الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّامِنُ: ديةُ النِّساءِ مِن أهلِ الكِتابِ


دِيَةُ نِساءِ أهلِ الكِتابِ على النِّصفِ مِن دِيَةِ ذُكورِهم.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [942] ابنُ قُدامةَ نَقَل إجماعَ ابنِ المُنذِرِ في المَسألةِ -كَما سَيَأتي- لأنَّه أطلقَ أنَّ ديةَ المَرأةِ نِصفُ ديةِ الرَّجُلِ. قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ ديةَ المَرأةِ نِصفُ ديةِ الرَّجُلِ). ((الإجماع)) (ص: 122). ، وابنُ قُدامةَ [943] قال ابنُ قُدامةَ: (فأمَّا دياتُ نِسائِهم فعلى النِّصفِ مِن دياتِهم، لا نَعلمُ في هذا خِلافًا. قال ابنُ المُنذِرِ: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ ديةَ المَرأةِ نِصفُ ديةِ الرَّجُلِ). ((المغني)) (8/400). .
ثانيًا: لأنَّه لمَّا كان ديةُ نِساءِ المُسلمينَ على النِّصفِ مِن دِيَاتِهم، كذلك نِساءُ أهلِ الكِتابِ على النِّصفِ مِن دِياتِهم [944] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/400). .

انظر أيضا: