الموسوعة الفقهية

المبحث الرَّابع: الخمر


اختلف أهلُ العِلمِ في طهارةِ الخَمرِ أو نجاسَتِها نجاسةً عينيَّةً على قَولينِ:
القول الأوّل: الخَمرُ نَجِسةٌ نجاسةً عينيَّةً، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (10/ 99)، وينظر: ((بدائع الصَّنائع)) للكاساني (1/66)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/79). ، والمالكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/49، 50)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/97). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/563)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/72). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/319)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/171). ، وهو اختيار ابنُ حَزمٍ [1166] قال ابن حزم: (مسألةٌ: والخَمرُ والمَيسِرُ والأنصابُ والأزلامُ؛ رجسٌ، حرامٌ، واجِبٌ اجتنابُه؛ فمن صلَّى حامِلًا شيئًا منها بطَلَتْ صلاتُه). ((المحلى)) (1/188). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال العينيُّ: (قد انعقَد الإجماعُ على نجاسَتِها، وداود لا يُعتَبَرُ خلافُه في الإجماعِ، ولا يصحُّ ذلك عن شريعةٍ). ((البناية)) (1/447) وقال ابن مفلح الحفيد: (الخمر يَخمُرُ العَقلَ؛ أي: يُغطِّيه ويستُرُه، وهي نجسةٌ إجماعًا). ((المبدع)) (1/209).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
1- قولُه تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ [المائدة: 90]
وجه الدَّلالة:
أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى وَصَفَها بأنَّها رِجسٌ، والرِّجسُ هو: النَّجِسُ الرِّجس: الشيءُ القَذِر أو النَّتِنُ أو النَّجِسُ، وقد يُعبَّرُ به عن الحرامِ، والفِعلِ القَبيحِ، والعذابِ، واللَّعنةِ. قال ابن فارس: (الراء والجيم والسين: أصل يدلُّ على اختلاطٍ... ومِنَ البابِ الرِّجسُ: القَذَر; لأنَّه لَطخٌ وخَلطٌ). ((معجم مقاييس اللغة)) (2/490)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (2/200)، ((لسان العرب)) لابن منظور (6/94)، ((المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)) للفيومي (1/219).
2- قوله تعالى: وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا [الإنسان: 21]
وجه الدَّلالة:
أنَّه لو كانَتِ الخَمرُ في الدُّنيا طاهرةً؛ لفات الامتنانُ بطُهوريَّةِ خَمرِ الآخرةِ، ويُفهَم منه أنَّ خَمرَ الدُّنيا ليسَت طاهِرةً [1169] ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/426).
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي ثَعلبةَ الخُشَنيِّ: ((أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: إنَّا نُجاوِرُ أهلَ الكتابِ، وهم يطبُخونَ في قُدورِهم الخِنزيرَ، ويشربونَ في آنِيَتِهم الخَمرَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم: إنْ وَجَدْتُم غيرَها فكُلوا فيها واشْرَبوا، وإن لم تَجِدوا غيرَها فارحَضوها بالماءِ وكُلوا واشرَبوا )) رواه أبو داود (3839) واللفظ له، والترمذي (1797)، وابن ماجه (2831)، وأحمد (17785) قال الترمذيُّ: حسن صحيح، وقال ابن حزم في ((المحلى)) (7/425): ثابت، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1797).
وجه الدَّلالة:
1- أنَّ نجاسةَ الخَمرِ كانت مُتقرِّرةً عند الصَّحابةِ؛ ولهذا سأل أبو ثعلبةَ الخُشنيُّ عن المخرَجِ مِن ذلك ((مجلة البحوث الإسلامية)) (38/80).
2- أنَّه لو لم تَكُنِ الخَمرُ نَجِسةً، لَمَا أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بغَسْلِ الإناءِ الذي شُرِبَ فيه الخَمرُ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (38/80).
القول الثاني: الخَمرُ طاهرةٌ، وهذا قولُ داودَ الظاهريِّ ((المجموع)) للنووي (2/563). ، وبه قال ربيعةُ الرأي، واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، والمُزَنيُّ قال القرطبيُّ: (وخالفهم في ذلك: ربيعة، والليث بن سعد، والمزنيُّ صاحب الشافعيِّ، وبعضُ المتأخِّرين من البغداديِّين والقرويِّين، فرأوا أنَّها طاهرةٌ، وأنَّ المحرَّمَ إنَّما هو شُربُها. وقد استدلَّ سعيد بن الحداد القرويُّ على طهارَتِها بسَفكِها في طُرُقِ المدينة، قال: ولو كانت نجِسةً، لَمَا فعل ذلك الصَّحابةُ رُضوانُ الله عليهم، ولنَهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه كما نهى عن التخلِّي في الطُّرُق). ((تفسير القرطبي)) (6/288). وقال النوويُّ: (الخمر نَجِسةٌ عندنا، وعند مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وسائر العلماء، إلَّا ما حكاه القاضي أبو الطيِّب وغيره عن ربيعةَ شيخِ مالك، وداود؛ أنَّهما قالا: هي طاهرةٌ، وإنْ كانت محرَّمةً كالسُّمِّ الذي هو نباتٌ، وكالحشيش المُسكِر) ((المجموع)) (2/563). ، واختاره الشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (ليس في نجاسةِ المُسكِرِ دليلٌ يصلُحُ للتمسُّك به، أمَّا الآيةُ، وهو قوله: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ **المائدة: 90**، فليس المراد بالرِّجس هنا النَّجَسٌ، بل الحرامُ، كما يُفيده السِّياقُ) ((السيل الجرار)) (ص: 25، 26). ، والألبانيُّ قال الألبانيُّ: (فليس في الأدلَّة الشرعيَّة من الكتاب والسُّنة ما يؤيِّد أنَّ الخَمرةَ نَجِسةٌ؛ ولذلك ذهَب جماعةٌ من الأئمَّة إلى أنَّها طاهرةٌ، وأنَّه لا تلازمَ بين كونِ الشَّيءِ محرَّمًا وكونِه نجِسًا). ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (3/452). ، وابنُ عُثيمين قال ابن عثيمين: (والصَّحيح: أنَّها ليست نَجِسةً... فإن قيل: كيف تخالِفُ الجمهور؟ فالجواب: أنَّ اللهَ تعالى أمر عند التنازُعِ بالرُّجوعِ إلى الكتابِ والسُّنةِ، دون اعتبارِ الكَثرةِ مِن أحدِ الجانِبَينِ، وبالرُّجوعِ إلى الكتابِ والسُّنة يتبيَّن للمتأمِّلِ أنَّه لا دليلَ فيهما على نجاسةِ الخَمرِ نجاسةً حسيَّةً، وإذا لم يَقُمْ دليلٌ على ذلك، فالأصلُ الطَّهارة، على أنَّنا بينَّا من الأدلَّة ما يدلُّ على طَهارَتِه الطَّهارةَ الحِسيَّة). ((الشرح الممتع)) (1/429-432). وقال أيضًا: (أمَّا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ **المائدة: 90**، فالمراد الرِّجسُ المعنويُّ لا الحِسِّيُّ؛ لأنَّه جُعِل وَصفًا لِمَا لا يُمكِنُ أن يكونَ رِجْسُه حسيًّا كالمَيسِر والأنصابِ والأزلام، ولأنَّه وصَفَ هذا الرِّجسَ بكونِه مِن عَمَلِ الشيطان، وأنَّ الشَّيطانَ يُريدُ به إيقاعَ العَداوةِ والبَغضاءِ، فهو رِجس عمليٌّ معنويٌّ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/257). وقال ابن باز: (الأقربُ- والله أعلم- أنَّه [أي الخمر] طاهرٌ إذا أصابَ الثَّوبَ أو أصاب البَدَن، لكن إذا غَسَله احتياطًا وخروجًا من الخلافِ يكونُ أحسَنُ). ((شرح بلوغ المرام/كتاب الحدود- منقول من اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية)) لخالد آل حامد (1/281). وللشيخ قولٌ بالتوقُّفِ في نجاسةِ الخَمرِ، فقال: (عندي توقفٌ في نجاسةِ الخَمرِ). ((شرح بلوغ المرام/كتاب الطهارة- منقول من اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية)) لخالد آل حامد (1/285).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ ساقِيَ القَومِ في منزِلِ أبي طلحةَ، وكان خَمرُهم يومئذٍ الفَضيخَ، فأمَر رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مناديًا ينادِي: ألَا إنَّ الخَمرَ قد حُرِّمَت، قال: فقال لي أبو طلحةَ: اخرجْ فأَهْرِقْها، فخَرَجْتُ فهَرقتُها، فجرَتْ في سِكَكِ المدينةِ... )) رواه البخاري (2464) واللفظ له، ومسلم (1980).
وجه الدَّلالة:
أنَّ الخَمرَ لو كانتْ نَجِسةً لَمَا أراقُوها في طرُقِ المُسلمينَ؛ ولما أقرَّهم الشَّارِعُ على ذلك؛ فإنَّ طُرُقاتِ المُسلمينَ لا يجوزُ أن تكونَ مكانًا لإراقةِ النَّجاسةِ ((تفسير القرطبي)) (6/288)، ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (11/192).
2- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا أهْدَى لرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم راويةَ خمْرٍ، فقال له رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل عَلِمْتَ أنَّ اللهَ قد حرَّمَها؟ قال: لا، فسارَّ إنسانًا، فقال له رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: بِمَ ساررْتَه؟ فقال: أمرتُه بِبَيعِها، فقال: إنَّ الذي حرَّم شُربَها حرَّم بَيعَها، قال: ففتَح المزادةَ حتَّى ذهَبَ ما فيها )) رواه مسلم (1579).
وجهُ الدَّلالة:
 أنَّه لو كانَتِ الخَمرُ نَجِسةً نجاسةً حِسيَّةً، لأمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صاحِبَ الرَّاويةِ أن يغسلَ راوِيَتَه، كما كانت الحالُ حين حُرِّمَت الحُمُرُ عامَ خَيبرَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أهْريقُوها واكسِرُوها- يعني: القُدورَ- فقالوا: أو نُهريقُها ونغسِلُها؟ فقال: أو ذاك )) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/258).
ثانيًا: أنَّه كما أنَّ المَيسِرَ والأنصابَ والأزْلامَ لَيسَتْ نَجِسةَ العَينِ والذَّاتِ، فكذلك الخَمرةُ، وكلُّها مذكورٌ في آيةٍ واحدةٍ، وفي سياقٍ واحدٍ ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (11/188).
ثالثًا: أنَّ الأصلَ هو الطَّهارةُ، حتَّى يقومَ دليلٌ على النَّجاسةِ قال الصَّنعانيُّ: (فإذا عرفتَ هذا، فتحريم الحُمُرِ والخَمرِ الذي دلَّت عليه النُّصوصُ؛ لا يلزَمُ منه نجاسَتُهما، بل لا بدَّ من دليلٍ آخَرَ عليه، وإلَّا بَقِيَتَا على الأصلِ المتفَّقِ عليه مِنَ الطَّهارةِ، فمن ادَّعى خلافَه، فالدَّليلُ عليه). ((سبل السلام)) (1/36). وينظر: ((الشرح الممتع)) (1/429-432).

انظر أيضا: