الموسوعة الفقهية

المطلب السادس: صفةُ حَمْلِ الجنازةِ


تُحْمَلُ الجِنازة كيفما تيَسَّرَ، سواءٌ كان حَمْلُها بالتَّربيعِ [8450] التربيع: هو الأخذ بجوانبِ السَّريرِ الأربعِ. ((المغني)) لابن قدامة (2/357). أو بينَ عمودينِ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة [8451] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/235). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/132)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزى (1/64، 65). ، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة [8452] قال النووي: ( (والثالث) هما سواءٌ في الفضيلة؛ حكاه الرافعي رحمه الله). ((المجموع)) (5/270). ، وهو قولُ داودَ الظاهريِّ [8453] ((المجموع)) للنووي (5/270). ، واختاره ابنُ عُثَيمينَ [8454] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/356)
الأدلَّة من الآثارِ:
1- عن أبي الدرداء: (من تمامِ أَجْرِ الجِنازة أن تُشَيِّعَها من أهلِها، وأن تَحْمِلَ بأركانِها الأربعة، وأن تَحْثُوَ في القَبرِ) [8455] أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (11283)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (3192)، وجَوَّدَ إسنادَه ابنُ المُلَقِّن في ((البدر المنير)) (5/224 ).
2- عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ قال: (رأيتُ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه في جِنازة عبد الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ قائمًا بين العَمودينِ المُقَدَّمينِ، واضعًا السَّريرَ على كاهِلِه) [8456] أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/603)، والبيهقي (7083). قال النووي في ((خلاصة الأحكام)) (2/994)، و ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (5/222): إسناده على شرط الصحيحين.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ كِلا الأمرينِ قد ورد عن الصَّحابةِ؛ ممَّا يدلُّ على جوازِهما.

انظر أيضا: