الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث عشر: القَطرةُ في الأنفِ


اختلف العُلَماءُ في استخدامِ قَطرةِ الأنفِ في نهارِ رَمَضانَ على قولينِ:
القول الأول: استعمالُ القطرةِ في الأنفِ في نهار رَمَضانَ أو السَّعُوطِ دواء يوضع في الأنف. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/ 277). يُفسِدُ الصَّومَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (3/63)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/402). ، والمالكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/345)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/269). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/321). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/212)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/318). ؛ وذلك لأنَّ الأنفَ مَنفَذٌ إلى الحَلقِ ثم المَعِدة، كما هو معلومٌ بِدَلالةِ السنَّةِ، والواقِعِ، والطِّبِّ الحديثِ. ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/261).
القول الثاني: قطرةُ الأنفِ إذا اجتنَبَ ابتلاعَ ما نَفَذَ إلى الحَلْقِ؛ فإنَّها لا تُفَطِّر، وبه قال ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (ولا ينقُضُ الصَّومَ حِجامةٌ ولا احتلامٌ، ولا استِمناءٌ، ولا مُباشرةُ الرَّجُلِ امرأتَه أو أمَتَه المباحةَ له فيما دون الفَرجِ، تعمَّدَ الإمناءَ أم لم يُمْنِ، أمْذَى أمْ لم يُمْذِ، ولا قُبلةً كذلك فيهما، ولا قَيءٌ غالِبٌ، ولا قَلَسٌ خارِجٌ من الحلق، ما لم يتعمَّدْ رَدَّه بعد حصولِه في فَمِه وقُدرَتِه على رَمْيه، ولا دمٌ خارجٌ مِن الأسنانِ أو الجَوفِ، ما لم يتعمَّدْ بَلْعَه، ولا حُقنةٌ ولا سَعوطٌ ولا تقطيرٌ في أُذُنٍ، أو في إحليلٍ، أو في أنفٍ، ولا استنشاقٌ وإن بلغ الحَلقَ) ((المحلى)) (4/335). ، واستظهَرَه ابنُ تيميَّةَ قال ابنُ تيمية: (وأما الكُحلُ والحُقنةُ وما يُقطرُ في إحليلِه، ومُداواة المأمومةِ والجائفةِ؛ فهذا مما تنازعَ فيه أهلُ العِلمِ؛ فمنهم من لم يُفَطِّرْ بِشَيءٍ من ذلك، ومنهم من فطَّرَ بالجميع لا بالكُحلِ، ومنهم من فطَّرَ بالجَميعِ لا بالتقطيرِ، ومنهم من لم يُفطِّرْ بالكُحلِ ولا بالتَّقطيرِ ويُفطِّرُ بما سوى ذلك. والأظهَرُ أنه لا يُفطِرُ بِشَيءٍ من ذلك) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (25/234). وأقرَّه مَجمَعُ الفِقهِ الإسلامي جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: (الأمور الآتية لا تُعتبَرُ من المفطِّراتِ: قَطرةُ العينِ، أو قطرةُ الأذُنِ، أو غَسُولُ الأذُنِ، أو قطرةُ الأنفِ، أو بخاخُ الأنف، إذا اجتنَبَ ابتلاعَ ما نفَذَ إلى الحَلقِ...) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم: (99/ 1/ د 10). وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ  [1000] جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (9/198): (إذا اضطُرَّ الصَّائِمُ إلى استعمالِ القَطرةِ في أنفِه؛ فإنَّه لا حرَجَ عليه في ذلك، وصَومُه صحيحٌ، إلَّا أن يجِدَ طَعمَ القطرةِ في حَلقِه، فإنَّه يَفسُدُ صَومُه، ويلزَمُه قضاءُ ذلك اليومِ، إن كان واجبًا). ، وهو قولُ ابنِ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (قطرةُ الأنفِ إذا وصلَتْ إلى المَعِدةِ، فإنَّها تُفطِّرُ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في حديث لقيط بن صبرة: ((بالِغْ في الاستنشاقِ، إلَّا أن تكونَ صائِمًا)) فلا يجوزُ للصَّائم أن يُقطِّرَ في أنفِه ما يصِلُ إلى مَعِدتِه، وأمَّا ما لا يصِلُ إلى ذلك مِن قَطرةِ الأنفِ فإنَّها لا تُفَطِّر) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (19/206).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الصِّيامَ مِن دِينِ المُسلمين الذي يحتاجُ إلى مَعرفَتِه الخاصُّ والعامُّ، فلو كانت هذه الأمورُ ممَّا حَرَّمها اللهُ ورَسُولُه في الصِّيامِ، ويَفسُدُ الصَّومُ بها؛ لكان هذا ممَّا يجِبُ على الرَّسولِ بَيانُه ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (25/234).
ثانيًا: لو كانت القَطرةُ في الأنفِ تُبطِلُ الصَّومَ، لعَلِمَه الصَّحابةُ وبَلَّغوه الأمَّةَ، كما بلَّغوا سائِرَ شَرْعِه، فلمَّا لم ينقُلْ أحَدٌ مِن أهلِ العِلمِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مُسندًا ولا مُرسلًا، عُلِمَ أنَّه لم يَذكُرْ شَيئًا من ذلك ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (25/234).

انظر أيضا: