الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: ضابِطُ الصَّيدِ المُحَرَّمِ


الصَّيدُ الذي يُحظَرُ على المُحْرِم، هو الحيوانُ البَرِّيُّ المتوحِّشُ المأكولُ اللَّحمِ، وهذا مَذهَب الشَّافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/524)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/343). ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (5/467)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/431). ، وهو قولُ ابنِ عُثيمين قال ابن عُثيمين: (من محظوراتِ الإحرامِ: قتلُ الصَّيدِ، والصَّيدُ: كلُّ حيوانٍ بريٍّ حلالٍ متوحشٍ طبعًا، كالظِّباء والأرانِبِ والحَمامِ) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (24/277). وقال أيضًا: (قتلُ الصَّيدِ، وهو الحيوان الحلالُ البري المتوحِّش) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (24/391).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [المائدة: 1]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه لَمَّا أحَلَّ أكلَ بهيمةِ الأنعامِ الوَحشِيَّة إلَّا الصَّيدَ في حالِ الإحرامِ- دلَّ على أنَّ المحظورَ على المُحْرِمِ من الصَّيدِ هو ما كان وحشيًّا مأكولًا ((تفسير الطبري)) (9/459)، ((تفسير ابن كثير)) (2/9).
2- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة: 95]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ معنى الآية: لا تقتلوا الصَّيدَ، الذي بَيَّنْتُ لكم، وهو صَيدُ البَرِّ دون صيدِ البَحرِ، وأنتم مُحْرمونَ بحجٍّ أو عُمرةٍ ((تفسير الطبري)) (10/7).
3- قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة: 96]

انظر أيضا: