الموسوعة الفقهية

الفَرعُ السَّادِسُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: الذُّكورةُ


يُشتَرَطُ في وليِّ المرأةِ الذُّكورةُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [475]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/323)، ((منح الجليل)) لعليش (3/288). ، والشَّافِعيَّةِ [476]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 206)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/236). ، والحَنابِلةِ [477]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/173)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/53).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ [البقرة: 232]
2- قال تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة: 221]
3- قال تعالى: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [النساء: 25]
4- قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور: 32]
وَجهُ الدَّلالةِ:
الخِطابُ في هذه الآياتِ إلى الأولياءِ الذُّكورِ، ولو كان إلى النِّساءِ لذَكَرهُنَّ، ولو لم يُعتبَرْ وجودُ الوليِّ مِنَ الرِّجالِ لَما كان لِتَوجيهِ الخِطابِ إليه فائِدةٌ، ولَمَا كان لِعَضْلِه معنًى [478]     ((تفسير القرطبي)) (3/164)، ((فتح الباري)) لابن حجر (9/187).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن أبي موسى رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ )) [479]     أخرجه أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، وأحمد (19518). صحَّحه الإمام أحمد كما في ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/48)، وعلي بن المديني كما في ((السنن الصغير)) للبيهقي (3/17)، وابن القيم في ((تهذيب السنن)) (6/102)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/543)، وقال ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (2/372): حسن صحيح. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (6/249): اختُلِف في وصله وإرساله، وذكر أنَّ له طُرقًا. وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1881)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (822) وقال: ولا يُعَلُّ بإرسالِ مَن أرسَلَه.
2- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ وَلِيِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ دخَلَ بها فلها المَهرُ بما استحَلَّ مِن فَرجِها، فإن اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له) ) [480]     أخرجه الترمذي (1102) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5394)، وابن ماجه (1879)، وأحمد (24205). حسَّنه الترمذي، وصحَّحه يحيى بن معين كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (7/105)، والذهبي في ((تنقيح التحقيق)) (2/168)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/553)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (9/97)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1879)، وذكر ثبوته ابن العربي في ((القبس)) (2/685).
ثالثًا: أنَّ المرأةَ لا يَثبُتُ لها وِلايةٌ على نَفسِها، فعلى غَيرِها أَولى [481]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/53).

انظر أيضا: