الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: إيصال الماء إلى جميع البدن


إيصالُ الماءِ إلى جميعِ البَدَنِ فرضٌ من فرائضِ الغُسل ((المبسوط)) للسرخسي (1/45)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/34)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/308)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/405)، ((الأم)) للشافعي (1/50)، ((المجموع)) للنووي (2/184)، ((المغني)) لابن قدامة (1/162)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين بن قدامة (1/217)، ((سبل السلام)) للصنعاني (1/93)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/252)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/360).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
1- قول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]
2- قوله تعالى: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43]
وجه الدَّلالة:
 أنَّ عمومَ الأمرِ بالطَّهارةِ وبالغُسلِ ظاهرٌ في تعميمِ الماءِ جَميعَ البدَنِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/34)، ((المبدع)) لابن مفلح (1/153)، ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 46).
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
1- سُئل جابرٌ رَضِيَ اللهُ عنه: كيف الغُسلُ مِن الجَنابة؟ فقال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأخُذ ثلاثةَ أكُفٍّ ويُفيضُها على رأسِه، ثم يُفيضُ على سائِرِ جَسَدِه )) رواه البخاري (256)، واللفظ له، ومسلم (329).
2- عن ميمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((وضَع رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَضوءًا لجنابةٍ، فأكفأَ بيمينِه على شِمالِه مرَّتين أو ثلاثًا، ثمَّ غسَلَ فرْجَه، ثمَّ ضرَب يَدَه بالأرضِ أو الحائِطِ مرَّتين- أو ثلاثًا- ثمَّ مضمَضَ واستنشَقَ، وغسَل وجهَه وذِراعيه، ثمَّ أفاض على رأسِه الماءَ، ثمَّ غسَل جَسَده، ثم تنحَّى فغَسَل رِجلَيه. قالت: فأتيتُه بخِرقةٍ، فلم يُرِدْها، فجعل ينفُضُ بِيَدِه )) رواه البخاري (274)، واللفظ له، ومسلم (317).
3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا اغتسَلَ مِن الجنابة غَسَلَ يدَيه، وتوضَّأ وُضوءَه للصَّلاةِ، ثمَّ اغتسَلَ، ثمَّ يُخلِّلُ بيَدِه شَعْرَه، حتَّى إذا ظنَّ أنْ قد أَروى بَشَرتَه، أفاض عليه الماءَ ثلاثَ مرَّاتٍ، ثمَّ غسَل سائِرَ جَسَدِه )) رواه البخاري (272)، ومسلم (316) واللفظ له.
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن جُزَيٍّ قال ابن جزي: (في فرائضه- يعني الغُسلَ- وهي خمسةٌ:... وتعميمُ البَدَنِ بالماءِ، إجماعًا) ((القوانين الفقهية)) (1/22). ، والعينيُّ قال العينيُّ: (أمَّا الفَرضُ منه، فغَسلُ سائِرِ البَدَنِ بالإجماع) ((عمدة القاري)) (3/201). ، والصنعاني   قال الصنعانيُّ: (والحديثُ دليلٌ على أنَّه يجِبُ غَسلُ جميعِ البَدَن في الجنابة، ولا يُعفَى عن شيءٍ منه، قيل: وهو إجماعٌ). ((سبل السلام)) (1/93).

انظر أيضا: