الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الرَّابِعُ: الجَعالةُ على التَّنْقيبِ عن المَعادِنِ أو اسْتِخْراجِ المِياهِ


تَجوزُ الجَعالةُ على التَّنْقيبِ عن المَعادِنِ أو اسْتِخْراجِ المِياهِ [96] نَصَّ المالِكيَّةُ على جَوازِ الجُعْلِ على اسْتِخْراجِ المِياهِ في الآبارِ. يُنظَرُ: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/759)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/61). ، على أن يكونَ اسْتِحْقاقُ الجُعْلِ مَشْروطًا بالوُصولِ إلى المَعْقودِ عليه، دونَ النَّظَرِ إلى مِقْدارِ العَمَلِ أو زَمَنِه، نَصَّتْ عليه هَيْئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤَسَّساتِ المالِيَّةِ الإسْلامِيَّةِ [97] المعيار رقم (15)، ونَصُّه: (8/1) تُطَبَّقُ الجَعالةُ على التَّنْقيبِ عن المَعادِنِ أو اسْتِخْراجِ المِياهِ في الحالةِ الَّتي يكونُ اسْتِحْقاقُ الجُعْلِ فيها مَشْروطًا بالوُصولِ إلى المَعدِنِ أو الماءِ، دونَ النَّظَرِ إلى مِقْدارِ العَمَلِ أو زَمَنِه). ((المعايير الشرعية)) (ص 430). ، وذلك لأنَّها جَعالةٌ، والجَعالةُ جائِزةٌ حتَّى معَ جَهالةِ العَمَلِ [98] ((المعايير الشرعية)) (ص 430). .

انظر أيضا: