موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الخامِسُ: مُقتَضى الأمرِ الوارِدِ بَعدَ النَّهيِ


عَبَّرَ الأُصوليُّونَ عن هذه المَسألةِ بوُرودِ الأمرِ بَعدَ الحَظرِ [757] ينظر مثلًا: ((العدة)) لأبي يعلى (1/ 256)، ((نفائس الأصول)) للقرافي (3/ 1282)، ((رفع النقاب)) للشوشاوي (2/ 507)، ((نشر البنود)) لعبد الله الشنقيطي (1/ 165). .
قال العبَّاديُّ: (ظاهِرُ اقتِصارِهم على الحَظرِ عَدَمُ جَرَيانِ هذا الخِلافِ في وُرودِه بَعدَ نَهيِ التَّنزيهِ، بَل يُتَّفَقُ حينَئِذٍ على أنَّه للوُجوبِ على أصلِه) [758] ((الآيات البينات)) (2/219). .
وهذه المَسألةُ مُتَفرِّعةٌ على أنَّ صيغةَ (افعَلْ) المُجَرَّدةَ عنِ القَرائِنِ تَقتَضي الوُجوبَ، فاختَلَف القائِلونَ بذلك فيما إذا ورَدَت بَعدَ النَّهيِ: فهَل هيَ باقيةٌ على حَقيقَتِها في الدَّلالةِ على مَعنى الأمرِ، أم وُرودُها بَعدَ الحَظرِ قَرينةٌ تَصرِفُ الصِّيغةَ عن مَعنى الأمرِ إلى مَعنى الإباحةِ، أم ماذا [759] يُنظر: ((شرح المعالم)) لابن التلمساني (1/260)، ((مفتاح الوصول)) للتلمساني (ص: 374)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (4/1078). ؟
والرَّاجِحُ: أنَّ وُرودَ صيغةِ الأمرِ بَعدَ النَّهيِ يُفيدُ رَفعَ الحَظرِ فقَط، وإعادةَ حالِ الفِعلِ إلى الحُكمِ الذي كان عليه قَبلَ الحَظرِ، فإن كان مُباحًا كان مُباحًا، وإن كان واجِبًا أو مُستَحَبًّا كان كذلك [760] يُنظر: ((المسودة)) لآل تيمية (ص: 18)، ((القواعد والفوائد الأصولية)) لابن اللحام (ص: 228)، ((شرح مختصر أصول الفقه)) للجراعي (2/351)، ((الضياء اللامع)) لحلولو (1/586). .
وهو المَعروفُ عنِ السَّلَفِ والأئِمَّةِ [761] يُنظر: ((أصول الفقه)) لابن مفلح (2/705)، ((القواعد والفوائد الأصولية)) لابن اللحام (ص: 229)، ((التحبير)) للمرداوي (5/2251). ، وهو قَولُ بَعضِ الحَنابِلةِ [762] يُنظر: ((أصول الفقه)) لابن مفلح (2/705). ، ومِمَّنِ اختارَه المَجدُ ابنُ تيميَّةَ ونَسَبه للمُزَنيِّ [763] يُنظر: ((المسودة)) (ص: 18). ، وصَحَّحه ابنُ كَثيرٍ [764] يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/587). ، واختارَه بَعضُ الحَنَفيَّةِ، كالكَمالِ بنِ الهُمامِ [765] يُنظر: ((التحرير)) (ص: 141). ، ووصَفه أمير بادشاه بأنَّه أقرَبُ إلى التَّحقيقِ [766] يُنظر: ((تيسير التحرير)) (1/346). .
الأدِلَّةُ:
1- أنَّ الاستِقراءَ دَلَّ على أنَّ الأمرَ بَعدَ الحَظرِ يَعودُ للحُكمِ الذي كان عليه المَأمورُ به قَبلَ النَّهيِ، فهذا هو واقِعُ دَلالةِ الأمرِ بَعدَ الحَظرِ في النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ [767] يُنظر: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (1/308)، ((تفسير النصوص)) للصالح (2/373). .
فإن كان على الإباحةِ فلَها، مِثلُ: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة: 2] ؛ لأنَّ الاصطيادَ قَبلَ الإحرامِ كان مُباحًا فاستَمَرَّ كذلك، وإن كان على الوُجوبِ فله، مِثلُ: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التوبة: 5] ؛ لأنَّ قَتلَ المُشرِكينَ قَبلَ تَحريمِه في هذه المُدَّةِ كان واجِبًا فاستَمَرَّ كذلك [768] يُنظر: ((التحرير)) لابن الهمام (ص: 140)، ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (1/346)، ((مذكرة أصول الفقه)) لمحمد الأمين الشنقيطي (ص: 303). .
قال الشِّنقيطيُّ: (التَّحقيقُ الذي دَلَّ عليه الاستِقراءُ التَّامُّ في القُرآنِ أنَّ الأمرَ بالشَّيءِ بَعدَ تَحريمِه يَدُلُّ على رُجوعِه إلى ما كان عليه قَبلَ التَّحريمِ مِن إباحةٍ أو وُجوبٍ؛ فالصَّيدُ قَبلَ الإحرامِ كان جائِزًا، فمُنِع للإحرامِ، ثُمَّ أُمِرَ به بَعدَ الإحلالِ، بقَولِه: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا فيَرجِعُ لِما كان عليه قَبلَ التَّحريمِ، وهو الجَوازُ، وقَتلُ المُشرِكينَ كان واجِبًا قَبلَ دُخولِ الأشهُرِ الحُرُمِ، فمُنِعَ مِن أجلِها، ثُمَّ أُمِرَ به بَعدَ انسِلاخِها في قَولِه: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ الآية، فيَرجِعُ لِما كان عليه قَبلَ التَّحريمِ، وهو الوُجوبُ، وهذا هو الحَقُّ في هذه المَسألةِ الأُصوليَّةِ) [769] ((أضواء البيان)) (2/6). .
2- أنَّ الحَظرَ قَرينةٌ دالَّةٌ على رَفعِ الحُكمِ الذي قَبلَه، فإذا زالَ الحَظرُ انتَفى المانِعُ، فبَقيَ ما كان على ما كان، حتَّى كَأنَّ الآمِرَ قال: قد كُنتُ مَنَعتُ مِن كَذا، وقد رَفعتُ ذلك، واستَمَرَّ ما كان مَشروعًا قَبلَ المَنعِ على الوَجهِ الذي كان مَشروعًا قَبلَه [770] يُنظر: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (1/308). .
وقيلَ: الأمرُ بَعدَ الحَظرِ يُفيدُ الوُجوبَ.
وهو قَولُ الحَنَفيَّةِ [771] يُنظر: ((بذل النظر)) للأسمندي (ص: 69)، ((المغني)) للخبازي (ص: 32)، ((الكافي)) للسغناقي (1/358)، ((خلاصة الأفكار)) لابن قطلوبغا (ص: 57)، ((الوجيز)) للكرماستي (ص: 123)، ((شرح سمت الوصول)) للكافي (ص: 91). ، وبَعضِ المالِكيَّةِ [772] يُنظر: ((إحكام الفصول)) للباجي (1/206)، ((نثر الورود)) لمحمد الأمين الشنقيطي (1/165). ، وأكثَرِ الشَّافِعيَّةِ [773] يُنظر: ((تشنيف المسامع)) للزركشي (2/601)، ((الغيث الهامع)) لأبي زرعة العراقي (ص: 243). ، وبه قال ابنُ حَزمٍ مِنَ الظَّاهريَّةِ [774] يُنظر: ((الإحكام)) (3/77). .
وقيلَ: إنَّه يُفيدُ الإباحةَ. وهو مَنقولٌ عن: الشَّافِعيِّ [775] يُنظر: ((التبصرة)) للشيرازي (ص: 38)، ((التلخيص)) لإمام الحرمين (1/285)، ((شرح المعالم)) لابن التلمساني (1/260)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (4/1080). ، وأحمَدَ [776] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (1/256)، ((أصول الفقه)) لابن مفلح (2/704)، ((التحبير)) للمرداوي (5/2246). ، وهو قَولُ بَعضِ المالِكيَّةِ [777] يُنظر: ((الضياء اللامع)) لحلولو (1/585). ، وبَعضِ الشَّافِعيَّةِ [778] يُنظر: ((اللمع)) للشيرازي (ص: 14)، ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (1/61). ، وبَعضِ الحَنابِلةِ [779] يُنظر: ((الواضح)) لابن عقيل (2/524)، ((المسودة)) لآل تيمية (ص: 16)، ((أصول الفقه)) لابن مفلح (2/704). ، واختارَه الجَصَّاصُ مِنَ الحَنَفيَّةِ [780] يُنظر: ((أحكام القرآن)) (1/283، 289). ، ونَقلَه الباقِلَّانيُّ وابنُ بَرهانَ عن جُمهورِ الفُقَهاءِ [781] يُنظر: ((التقريب والإرشاد)) (2/94). ويُنظر أيضًا: ((الوصول إلى الأصول)) لابن برهان (1/159). ، ونَقَلَه ابنُ التِّلِمْسانيِّ عن كَثيرٍ مِنَ الأُصوليِّينَ [782] يُنظر: ((شرح المعالم)) (1/260). .
وقيلَ: إنَّه يُفيدُ الاستِحبابَ. وهو قَولُ القاضي حُسَينٍ مِنَ الشَّافِعيَّةِ [783] يُنظر: ((التمهيد)) للإسنوي (ص: 271)، ((البحر المحيط)) للزركشي (3/306). .
وقيلَ غَيرُ ذلك [784] يُنظر: ((البرهان)) (1/88)، ((التلخيص)) (1/286-287) كلاهما لإمام الحرمين، ((المنخول)) (ص: 201)، ((المستصفى)) (ص: 211) كلاهما للغزالي. .
مِثالٌ تَطبيقيٌّ للمَسألةِ:
تَظهَرُ ثَمَرةُ الخِلافِ في هذه المَسألةِ في عَدَدٍ مِنَ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:
1- النَّظَرُ إلى المَخطوبةِ بَعدَ العَزمِ على نِكاحِها:
ورَدَ الأمرُ بالنَّظَرِ إلى المَخطوبةِ في قَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((انظُرْ إليها؛ فإنَّه أحرى أن يُؤدَمَ بَينَكُما)) [785] لَفظُه: عنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ: أنَّه خَطَبَ امرَأةً فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انظُرْ إليها؛ فإنَّه أحرى أن يُؤدَمَ بَينَكُما. أخرجه الترمذي (1087) واللَّفظُ له، والنسائي (3235). صَحَّحه ابنُ القَطَّان في ((النظر في أحكام النظر)) (387)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/503)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1087)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((شرح مشكل الآثار)) (11/289). .
وقدِ اختَلَف الفُقَهاءُ في حُكمِ النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ بَعدَ العَزمِ على نِكاحِها:
القَولُ الأوَّلُ: أنَّه مُباحٌ. وهو قَولُ الحَنَفيَّةِ [786] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/122)، ((البناية)) للعيني (12/135). ، والمالِكيَّةِ [787] يُنظر: ((إرشاد السالك)) لعبد الرحمن البغدادي (ص: 58)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/412). ، والحَنابِلةِ [788] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/489)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/624). ، ووَجهٌ عِندَ الشَّافِعيَّةِ [789] يُنظر: ((نهاية المطلب)) لإمام الحرمين (12/37)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/365). .
القَولُ الثَّاني: أنَّه مُستَحَبٌّ. وهو قَولُ الشَّافِعيَّةِ [790] يُنظر: ((نهاية المطلب)) لإمام الحرمين (12/37)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (3/172). .
وقالوا: لا يُحمَلُ على الوُجوبِ؛ للقَرينةِ التي صَرَفته عنِ الوُجوبِ إلى النَّدبِ، وهيَ قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فإنَّه أحرى أن يُؤدَمَ بَينَكُما)) [791] لَفظُه: عنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ: أنَّه خَطَبَ امرَأةً فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انظُرْ إليها؛ فإنَّه أحرى أن يُؤدَمَ بَينَكُما. أخرجه الترمذي (1087) واللَّفظُ له، والنسائي (3235). صَحَّحه ابنُ القطان في ((النظر في أحكام النظر)) (387)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/503)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1087)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((شرح مشكل الآثار)) (11/289). [792] يُنظر: ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (2/551)، ((القواعد والفوائد الأصولية)) لابن اللحام (ص: 169). .
والأمرُ بالنَّظَرِ إلى المَخطوبةِ في الحَديثِ قد ورَدَ بَعدَ حَظرٍ، وهو تَحريمُ النَّظَرِ إلى الأجنَبيَّةِ.
فمَن قال بالِاستِحبابِ فقد حَمَلَ الأمرَ الوارِدَ بَعدَ الحَظرِ على الاستِحبابِ، وكذلك مَن قال بالإباحةِ حَمَلَه على الإباحةِ [793] يُنظر: ((شرح ذريعة الوصول)) للزبيدي (ص: 270). .
2- حُكمُ زيارةِ القُبورِ:
ورَدَ الأمرُ بزيارةِ القُبورِ بَعدَ الحَظرِ، كما في قَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كُنتُ نَهَيتُكُم عن زيارةِ القُبورِ، فزوروها)) [794] أخرجه من طرق النسائي (2033)، وأحمد (23005) من حديثِ بُرَيدةَ بنِ الحُصَيبِ الأسلَميِّ رَضِيَ اللهُ عنه. صَحَّحه ابنُ الجوزي في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (314)، وابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (27/376)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2033)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (23005). .
وقدِ اختَلَف الفُقَهاءُ في زيارةِ القُبورِ على أقوالٍ، منها:
أنَّها مُستَحَبَّةٌ. وهو قَولُ الجُمهورِ [795] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) الكاساني (1/320)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/210)، ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القيرواني (1/656)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/542). .
وقيلَ: إنَّها مُباحةٌ. وهو قَولُ بَعضِ الحَنابِلةِ [796] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/517). .
فمَن قال بالِاستِحبابِ قال: إنَّ النَّدبَ الذي دَلَّ عليه الأمرُ بَعدَ الحَظرِ هو حُكمُ الزِّيارةِ نَفسُه قَبلَ وُرودِ النَّهيِ؛ فإنَّها قَبلَ النَّهيِ كانت كذلك، فعادَت إلى ما كانت عليه بقَرينةِ وُرودِ الأمرِ بَعدَ الحَظرِ.
وعَلَّلَ بَعضُهم ذلك بقَولِه: ((فإنَّها تُذَكِّرُكُمُ الآخِرةَ)) [797] لَفظُه: عن أبي هرَيرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((زوروا القُبورَ؛ فإنَّها تُذَكِّرُكُمُ الآخِرةَ)). أخرجه ابن ماجه (1569). صَحَّحه ابنُ باز في ((مَجموع الفتاوى)) (1/398)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (569). وأخرجه مسلم (976) من حديثِ أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، بلفظ: ((فزوروا القُبورَ؛ فإنَّها تُذَكِّرُ المَوتَ)). ؛ فإنَّها قَرينةٌ على الاستِحبابِ [798] يُنظر: ((تفسير النصوص)) للصالح (2/374). .
ومَن قال بالإباحةِ حَمَلَه على أنَّ الأمرَ بَعدَ الحَظرِ يَقتَضي الإباحةَ [799] يُنظر: ((القرينة عند الأصوليين)) للخيمي (ص: 82). .
قال ابنُ اللَّحَّامِ: (أخَذ غَيرُ واحِدٍ مِن أصحابِنا مِن كَلامِ الخِرَقيِّ أنَّها مُباحةٌ؛ لأنَّ الأمرَ بزيارَتِها أمرٌ بَعدَ حَظرٍ، فيَقتَضي الإباحةَ بناءً على القاعِدةِ. ولَكِنَّ المَذهَبَ المَنصوصَ عن أحمَدَ: أنَّها مُستَحَبَّةٌ. وذَكَرَه بَعضُهم إجماعًا؛ لأنَّه وإن كان بَعدَ حَظرٍ، لَكِنَّه عَلَّله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بتَذَكُّرِ المَوتِ والآخِرةِ، وذلك أمرٌ مَطلوبٌ شَرعًا) [800] ((القواعد والفوائد الأصولية)) (ص: 229). .

انظر أيضا: