موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الثَّالِثَ عَشَرَ: وَقفُ العامِّ على ما قُصِدَ به وعَدَمُ تَعَدِّيه إلى غَيرِه إلَّا بدَليلٍ


إذا ذَكَرَ المُتَكَلِّمُ لَفظًا عامًّا، وهناكَ صورةٌ لَم تُقصَدْ، ولَكِنَّها داخِلةٌ في دَلالةِ اللَّفظِ، فهَل يُعتَبَرُ لَفظُه، وتَدخُلُ تلك الصُّورةُ وإن لَم يَقصِدْها، أو يُقتَصَرُ على المَقصودِ؟ هذه هيَ صورةُ المَسألةِ.
فالصُّورةُ غَيرُ المَقصودةِ هيَ التي لم يُعلَمْ قَصدُها في الواقِعِ، ولَيسَت هذه الصُّورةُ هيَ النَّادِرةَ، بَلِ النَّادِرةُ هيَ التي لا تَخطُرُ غالِبًا ببالِ المُتَكَلِّمِ؛ لنُدرةِ وُقوعِها، أمَّا (غَيرُ المَقصودةِ) فقد تَكونُ مِمَّا يَخطُرُ بالبالِ، ولَو غالِبًا، فرُبَّ صورةٍ تَتَوفَّرُ القَرائِنُ على أنَّها لَم تُقصَدْ وإن لَم تَكُنْ نادِرةً، ورُبَّ صورةٍ تَدُلُّ القَرائِنُ على أنَّها مَقصودةٌ وإن كانت نادِرةً.
فبَينَهما عُمومٌ وخُصوصٌ مِن وجهٍ؛ لأنَّ الصُّورةَ النَّادِرةَ قد تَكونُ مَقصودةً، وقد تَكونُ غَيرَ مَقصودةٍ، والصُّورةُ غَيرُ المَقصودةِ قد تَكونُ نادِرةً، وقد تَكونُ غَيرَ نادِرةٍ [1462] يُنظر: ((منع الموانع)) لابن السبكي (ص: 500)، ((غاية الوصول)) لزكريا الأنصاري (ص: 69)، ((الآيات البينات)) للعبادي (2/258)، ((حاشية العطار على المحلي)) (1/507)، ((أضواء البيان)) لمحمد الأمين الشنقيطي (4/222). .
واللَّفظُ العامُّ بوضعِ اللُّغةِ على ثَلاثِ مَراتِبَ:
الأولى: ما ظَهَرَ منه قَصدُ التَّعميمِ بقَرينةٍ زائِدةٍ على اللَّفظِ، بأن أورِدَ مُبتَدَأً لا على سَبَبٍ، لقَصدِ تَأسيسِ القَواعِدِ، فلا إشكالَ في العَمَلِ بمُقتَضى عُمومِه.
الثَّانيةُ: ما يُعلَمُ أنَّ مَقصودَ الشَّرعِ فيه التَّعَرُّضُ لحُكمٍ آخَرَ، وأنَّه بمَعزِلٍ عن قَصدِ العُمومِ، فمُختَلَفٌ فيه بَينَ التَّمَسُّكِ بعُمومِه؛ إذ لا تَنافيَ بَينَه وبَينَ إرادةِ اللَّفظِ بغَيرِه أو تَركِ التَّمَسُّكِ بعُمومِه؛ لأنَّ الكَلامَ فيه مُجمَلٌ، فيَتَبَيَّنُ مِنَ الجِهةِ الأُخرى فيه.
الثَّالِثةُ: ما يَحتَمِلُ الأمرَينِ، ولَم تَظهَرْ فيه قَرينةٌ زائِدةٌ تَدُلُّ على التَّعميمِ ولا على عَدَمِه، فهذا مَوضِعُ التَّأويلِ، كقَولِ اللهِ تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء: 141] ، فيُحتَجُّ به على إبطالِ شِراءِ الكافِرِ للعَبدِ المُسلِمِ؛ فإنَّ المِلكَ نَفيٌ مِنَ السَّبيلِ قَطعًا، ويُحتَمَلُ أن لا يُرادَ هذا المَعنى بهذا اللَّفظِ [1463] يُنظر: ((إيضاح المحصول)) للمازري (ص: 386)، ((التحقيق والبيان)) للأبياري (2/507)، ((البحر المحيط)) للزركشي (4/80). .
والرَّاجِحُ: أنَّه يَجِبُ وقَفُ العُمومِ على ما قُصِدَ به، ولا يَتَعَدَّاه إلى غَيرِه إلَّا بدَليلٍ. وهو قَولُ الشَّافِعيِّ [1464] يُنظر: ((العقد المنظوم)) للقرافي (1/563)، ((البحر المحيط)) للزركشي (4/80). ، وهو قَولُ بَعضِ المالِكيَّةِ، كالقاضي عَبدِ الوهَّابِ البَغداديِّ [1465] يُنظر: ((القواعد والفوائد الأصولية)) لابن اللحام (ص: 310)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (3/389). ، وحُكيَ عنِ المُتَقدِّمينَ مِنَ المالِكيَّةِ [1466] يُنظر: ((نفائس الأصول)) للقرافي (5/2155). ، واختارَه إمامُ الحَرَمَينِ [1467] يُنظر: ((البرهان)) (1/205). ، والمَجدُ بنُ تيميَّةَ [1468] يُنظر: ((المسودة)) لآل تيمية (ص114)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (3/389). ، والشَّاطِبيُّ [1469] يُنظر: ((الموافقات)) (2/162). .
مِثالُ ذلك [1470] يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (2/761)، ((العقد المنظوم)) للقرافي (1/563)، ((الموفقات)) للشاطبي (2/155)، ((البحر المحيط)) للزركشي (4/78). : قَولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فيما سَقَتِ السَّماءُ العُشرُ)) [1471] أخرجه البخاري (1483) من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، ولَفظُه: عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((فيما سَقَتِ السَّماءُ والعُيونُ أو كان عَثَريًّا العُشرُ، وما سُقيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ)). ؛ فإنَّ اللَّفظَ عامٌّ في القَليلِ والكَثيرِ، لَكِنَّ المَقصودَ مِنه: بَيانُ قَدرِ المُخرَجِ، لا قَدرِ المُخرَجِ مِنه، فلا يُحتَجُّ بعُمومِه. ويُؤخَذُ قدرُ المُخرَجِ منه مِن قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ليس فيما دُونَ خَمسةِ أوسُقٍ [1472] قال ابنُ مَنظورٍ: (الوَسقُ والوِسقُ: مِكيَلةٌ مَعلومةٌ، وقيلَ: هو حِملُ بَعيرٍ، وهو سِتُّونَ صاعًا بصاعِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو خَمسةُ أرطالٍ وثُلُثٌ). ((لسان العرب)) (10/378). صَدَقةٌ)) [1473] أخرجه البخاري (1447)، ومسلم (979) من حديثِ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه. .
عِلمًا بأنَّ عَدَمَ القَصدِ والخُطورِ بالبالِ لا يَتَأتَّى في كَلامِ اللَّهِ تعالى، الذي لا يَعزُبُ عن عِلمِه شَيءٌ، إلَّا أن يَكونَ ذلك بالنِّسبةِ إلى كَلامِه باعتِبارِ حالِ المُخاطَبينَ [1474] يُنظر: ((الآيات البينات)) للعبادي (2/258)، ((حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع)) (1/401). .
الأدِلَّةُ:
1- أنَّ النَّظَرَ عادةً إنَّما يَكونُ إلى ما يَقصِدُه المُتَكَلِّمُ بالعامِّ، لا إلى غَيرِه [1475] يُنظر: ((البدر الطالع)) للمحلي (1/336)، ((الثمار اليوانع)) لخالد الأزهري (1/166)، ((غاية الوصول)) لزكريا الأنصاري (ص: 69)، ((حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع)) (1/508). .
2- أنَّ العَرَبَ قد تُطلِقُ ألفاظَ العُمومِ بحَسَبِ ما قَصَدَت تَعميمَه؛ مِمَّا يَدُلُّ عليه مَعنى الكَلامِ خاصَّةً، دونَ ما تَدُلُّ عليه تلك الألفاظُ بحَسَبِ الوضعِ الإفراديِّ.
كما أنَّها أيضًا تُطلِقُها وتَقصِدُ بها تَعميمَ ما تَدُلُّ عليه في أصلِ الوضعِ، وكُلُّ ذلك مِمَّا يَدُلُّ عليه مُقتَضى الحالِ؛ فإنَّ المُتَكَلِّمَ قد يَأتي بلَفظِ عُمومٍ مِمَّا يَشمَلُ بحَسَبِ الوَضعِ نَفسَه وغَيرَه، وهو لا يُريدُ نَفسَه، ولا يُريدُ أنَّه داخِلٌ في مُقتَضى العُمومِ.
وكذلك قد يَقصِدُ بالعُمومِ صِنفًا مِمَّا يَصلُحُ اللَّفظُ له في أصلِ الوضعِ دونَ غَيرِه مِنَ الأصنافِ، كما أنَّه قد يَقصِدُ ذِكرَ البَعضِ في لَفظِ العُمومِ، ومُرادُه مِن ذِكرِ البَعضِ الجَميعُ، كما تَقولُ: فُلانٌ يَملِكُ المَشرِقَ والمَغرِبَ، والمُرادُ جَميعُ الأرضِ، وضُرِبَ زَيدٌ الظَّهرُ والبَطنُ، ومِنه: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ [الرحمن: 17].
فكذلك إذا قال: مَن دَخَلَ داري أكرَمتُه. فليس المُتَكَلِّمُ بمُرادٍ، وإذا قال: أكرَمتُ النَّاسَ، أو قاتَلتُ الكُفَّارَ. فإنَّما المَقصودُ مَن لَقيَ مِنهم، فاللَّفظُ عامٌّ فيهم خاصَّةً، وهمُ المَقصودونَ باللَّفظِ العامِّ دونَ مَن لَم يَخطُرْ بالبالِ.
فالمَقصودُ أنَّ العُمومَ إنَّما يُعتَبَرُ بالِاستِعمالِ، ووُجوهُ الاستِعمالِ كَثيرةٌ، ولَكِنَّ ضابِطَها مُقتَضَياتُ الأحوالِ التي هيَ مِلاكُ البَيانِ؛ فإنَّ قَولَه: تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا [الأحقاف: 25] لَم يُقصَدْ به أنَّها تُدَمِّرُ السَّمَواتِ والأرضَ والجِبالَ، ولا المياهَ ولا غَيرَها مِمَّا هو في مَعناها، وإنَّما المَقصودُ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيءٍ مَرَّت عليه مِمَّا شَأنُها أن تُؤَثِّرَ فيه على الجُملةِ؛ ولذلك قال: فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ [الأحقاف: 25] ، وقال في الآيةِ الأُخرى: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ [الذاريات: 42] [1476] يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (4/19). .
3- أنَّ للكَلامِ مِن حَيثُ دَلالَتُه على المَعنى اعتبارينِ: مِن جِهةِ دَلالَتِه على المَعنى الأصليِّ، ومِن جِهةِ دَلالَتِه على المَعنى التَّبَعيِّ الذي هو خادِمٌ للأصليِّ؛ فدَلالَتها على مَعنًى إنَّما يَكونُ مِن حَيثُ هيَ مُؤَكِّدةٌ للأولى، ومُقَوِّيةٌ لها، وموضِّحةٌ لمَعناها، كما في الأمرِ الآتي للتَّهديدِ أوِ التَّوبيخِ، كقَولِ اللهِ تعالى: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ [فصلت: 40] ، وقَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ [الدخان: 49] .
فإنَّ مِثلَ هذا لَم يُقصَدْ به الأمرُ، وإنَّما هو مُبالَغةٌ في التَّهديدِ أوِ الخِزيِ؛ فلذلك لا يُؤخَذُ منه حُكمٌ في بابِ الأوامِرِ.
وإذا كان كذلك فليس لها مِنَ الدَّلالةِ على المَعنى الذي وُضِعَت له أمرٌ زائِدٌ على الإيضاحِ والتَّأكيدِ والتَّقويةِ للجِهةِ الأولى، وليس لها خُصوصُ حُكمٍ يُؤخَذُ منها [1477] يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (2/157). .
وقيلَ: يَجِبُ إجراءُ العُمومِ على موجِبِه لُغةً، ولا يُخَصُّ بمَقصودِه، فتَدخُلُ الصُّورةُ غَيرُ المَقصودةِ تَحتَ العُمومِ. وهو قَولُ الحَنَفيَّةِ [1478] يُنظر: ((أصول السرخسي)) (1/273). ، وحَكاه القاضي عَبدُ الوهَّابِ عنِ المُتَأخِّرينَ مِنَ المالِكيَّةِ [1479] يُنظر: ((العقد المنظوم)) للقرافي (2/387). ، وإليه ذَهَب الحَنابِلةُ [1480] يُنظر: ((المختصر)) (ص: 124)، ((القواعد والفوائد الأصولية)) (ص: 310) كلاهما لابن اللحام، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (3/389). ، وصَحَّحه تاجُ الدِّينِ السُّبكيُّ [1481] يُنظر: ((جمع الجوامع)) (ص: 44)، ((منع الموانع)) (ص: 500)، ((الأشباه والنظائر)) (2/125). ، والزَّركَشيُّ [1482] يُنظر: ((تشنيف المسامع)) (2/645). .
أمثِلةٌ تَطبيقيَّةٌ للمَسألةِ:
تَظهَرُ ثَمَرةُ الخِلافِ في هذه المَسألةِ في مَسائِلَ، منها:
1- إذا وقَف واقِفٌ على الفُقَراءِ والمَساكينِ، وقال: يُقدَّمُ عُتَقاءُ الواقِفِ على غَيرِهم، فافتَقَرَ أقارِبُه، فهَل يُعطَونَ؛ لكَونِ الإحسانِ إليهم أَولى مِنَ العُتَقاءِ، والقَرائِنُ تَدُلُّ على أنَّه لَوِ استحضرهم مَعَهم لقدَّمَهم في الإعطاءِ، وأنَّه إنَّما رَجَّحَ جانِبَ العُتَقاءِ تَرجيحًا لمَن هو أَولى ببِرِّه مِن غَيرِه، والأقارِبُ بذلك مِنَ العُتَقاءِ أولى؛ لأنَّ اللَّفظَ لا يَدُلُّ إلَّا على تَقديمِ العُتَقاءِ، ولَيسوا إيَّاهم.
فمَن قال بدُخولِ الصُّورةِ غَيرِ المَقصودةِ في العُمومِ قال: يُعطَونَ، ويُمنَعُ استِبدادُ العُتَقاءِ بالوقفِ.
ومَن قال بعَدَمِ دُخولِها تَحتَ العُمومِ، ووُجوبِ وقَفِ العُمومِ على ما قُصِدَ به، قال: الوقفُ للعُتَقاءِ [1483] يُنظر: ((منع الموانع)) (ص: 503)، ((الأشباه والنظائر)) (2/126) كلاهما لابن السبكي. .
2- إذا قال الشَّخصُ مثلًا: (واللَّهِ لا أُكَلِّمُ أولادَ زَيدٍ) فلَه أحوالٌ:
أحَدُها: أن لا يَقصِدَ شَيئًا مُعَيَّنًا، فلا إشكالَ في حِنثِه بالجَميعِ؛ لأنَّ اللَّفظَ يَدُلُّ على الجَميعِ بالوضعِ، فلَم يَحتَجْ إلى قَصدِه.
الثَّاني: أن يَقصِدَ إخراجَ بَعضِهم، ويَقصِدَ مَعَ ذلك إثباتَ الباقي، أو لا يَقصِدَ شَيئًا، فلا إشكالَ في عَدَمِ الحِنثِ بالمُخرَجِ؛ لأنَّه خَصَّصَ يَمينَه بالبَعضِ.
الثَّالِثُ: أن يَقصِدَ بَعضَ الأفرادِ ويَسكُتَ عَمَّا عَداه، فهذا هو مَحَلُّ الخِلافِ.
فمَن قال بدُخولِ الصُّورةِ غَيرِ المَقصودةِ في العُمومِ، قال: يَحنَثُ بالجَميعِ.
قال الإسنَويُّ: (الحَقُّ فيه الحِنثُ بالجَميعِ أيضًا؛ لأنَّ دَلالةَ اللَّفظِ عليه مَوجودةٌ، غَيرَ أنَّه أكَّدَ بَعضَ الأفرادِ بقَصدِه، فاجتَمَعَ على البَعضِ المَنَويِّ قَصدُه ودَلالةُ اللَّفظِ، ووُجِد في غَيرِ المَنَويِّ دَلالةُ اللَّفظِ فقَط، وهيَ كافيةٌ) [1484] ((التمهيد)) (ص: 361). .
ومَن قال بعَدَمِ دُخولِها في العُمومِ، ووُجوبِ وقَفِ العُمومِ على ما قُصِدَ به، قال: لا يَحنَثُ بالجَميعِ، وإنَّما يَحنَثُ بالمَقصودِ فقَط.

انظر أيضا: