موسوعة أصول الفقه

الفرعُ السَّابِعُ: عَودُ الضَّميرِ إلى بَعضِ العامِّ المُتَقدِّمِ: هَل يُخَصِّصُه؟


اختَلَف الأُصوليُّونَ في عَودِ الضَّميرِ الخاصِّ المَذكورِ بَعدَ العامِّ، هَل يُعَدُّ تَخصيصًا للعامِّ أو لا؟
والرَّاجِحُ: أنَّ رُجوعَ الضَّميرِ الواقِعِ بَعدَ العامِّ إلى البَعضِ مِن أفرادِه يُعَدُّ تَخصيصًا. وهو رِوايةٌ عن أحمَدَ [2137] يُنظر: ((المسودة)) لآل تيمية (ص: 138)، ((أصول الفقه)) لابن مفلح (3/978). ، وهو مَذهَبُ أكثَرِ الحَنَفيَّةِ [2138] يُنظر: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (1/286)، ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (1/320). ، وبَعضِ الشَّافِعيَّةِ [2139] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (2/336)، ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (2/338)، ((شرح العضد)) (3/88). ، وبَعضِ الحَنابِلةِ [2140] يُنظر: ((المسودة)) لآل تيمية (ص: 138)، ((أصول الفقه)) لابن مفلح (3/978)، ((المختصر)) لابن اللحام (ص: 124). .
ومِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: 228] ؛ فإنَّ الْمُطَلَّقَات عامٌّ في كُلِّ الحَرائِرِ المُطَلَّقاتِ؛ البائِناتِ والرَّجعيَّاتِ، ثُمَّ إنَّه تعالى قال: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، والضَّميرُ في بُعُولَتُهُنَّ إنَّما يَصِحُّ عودُه إلى بَعضِ الأفرادِ، وهو الرَّجعيَّاتُ فقَط دونَ البوائِنِ؛ لعَدَمِ إمكانِ الرَّدِّ في البائِناتِ، فهذا مُختَصٌّ بالمُطَّلَقةِ بالطَّلاقِ الرَّجعيِّ دونَ البائِنِ، ويُؤخَذُ حُكمُ البوائِنِ مِن دَليلٍ آخَرَ [2141] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (2/336)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (4/1544)، ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (1/286)، ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (1/320). .
فيَلزَمُ مِن تَخصيصِ الضَّميرِ تَخصيصُ العامِّ، وإلَّا يَلزَمُ مُخالَفةُ الضَّميرِ لِما يَرجِعُ إليه؛ لأنَّه حينَئِذٍ يَكونُ عائِدًا إلى البَعضِ لا إلى كُلِّه [2142] يُنظر: ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (2/338)، ((شرح العضد)) (3/88)، ((تحفة المسئول)) للرهوني (3/249). .
وقيلَ: رُجوعُ الضَّميرِ الواقِعِ بَعدَ العامِّ إلى البَعضِ مِن أفرادِه لا يُخَصِّصُه. وهو قَولُ بَعضِ الحَنَفيَّةِ [2143] يُنظر: ((بديع النظام)) للساعاتي (2/478). ، وبَعضِ الشَّافِعيَّةِ [2144] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (2/336)، ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (2/338)، ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (3/353). ، وأكثَرِ الحَنابِلةِ [2145] يُنظر: ((أصول الفقه)) لابن مفلح (3/977)، ((المختصر)) لابن اللحام (ص: 124)، ((شرح مختصر أصول الفقه)) للجراعي (2/594). .
وقيلَ بالتَّوقُّفِ، وهو قَولُ بَعضِ الأُصوليِّينَ [2146] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (2/336)، ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (3/353)، ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (1/320). .

انظر أيضا: