موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: تَعريفُ مَفهومِ المُخالَفةِ


مَفهومُ المُخالَفةِ هو: ما يَكونُ مَدلولُ اللَّفظِ في مَحَلِّ السُّكوتِ مُخالِفًا لمَدلولِه في مَحَلِّ النُّطقِ [2363] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (3/69). .
وقيلَ: ما يَدُلُّ مِن جِهةِ كَونِه مُخَصَّصًا بالذِّكرِ على أنَّ المَسكوتَ عنه مُخالِفٌ للمُخَصَّصِ بالذِّكرِ [2364] يُنظر: ((البرهان)) لإمام الحرمين (1/166). .
وقيلَ: أن يَكونَ حُكمُ المَسكوتِ عنه مُخالِفًا لحُكمِ المَنطوقِ به [2365] يُنظر: ((الوصول إلى الأصول)) لابن برهان (1/335). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ:
مَعناه: أن يَثبُتَ للشَّيءِ المَسكوتِ عنه نَقيضُ الحُكمِ الذي ثَبَتَ للشَّيءِ المَنطوقِ به؛ ولأجلِ ذلك سُمِّي بمَفهومِ المُخالَفةِ؛ إذ حُكمُ المَسكوتِ عنه مُخالِفٌ لحُكمِ المَنطوقِ به [2366] يُنظر: ((رفع النقاب)) للشوشاوي (1/509). .
وعِلَّتُه: أنَّ الشَّيءَ إذا كان له وصفانِ، فعُلِّقَ الحُكمُ على أحَدِ وَصفَيه، مِثلُ النَّعَمِ؛ منها سائِمةٌ وعامِلةٌ، فنَقولُ: في سائِمةِ البَقَرِ زَكاةٌ، فيَجمَعُ هذا القَولُ نَصًّا ودليلًا؛ فالنَّصُّ: وُجوبُ الزَّكاةِ في السَّائِمةِ [2367] عن أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ أبا بَكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه كَتَبَ له هذا الكِتابَ لَمَّا وجَّهَه إلى البَحرَينِ: (بسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المُسلِمينَ، والتي أمَرَ اللهُ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِ:... وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ: شاةٌ...). أخرجه البخاري (1454). ، والدَّليلُ: سُقوطُ الزَّكاةِ في المَعلوفةِ والعامِلةِ [2368] يُنظر: ((الواضح)) لابن عقيل (3/266). .

انظر أيضا: