موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّالِثُ: النَّسخُ في الدُّعاءِ


مِن أمثِلة وُرودِ النَّسخِ في الدُّعاءِ [162] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (5/250)، ((الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ)) لمحمد سركند (2/865). : ما جاءَ عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ حينَ يَفرُغُ مِن صَلاةِ الفَجرِ مِنَ القِراءةِ، ويُكَبِّرُ ويَرفعُ رَأسَه: سَمِعَ اللَّهُ لمَن حَمِدَه، رَبَّنا ولَك الحَمدُ، ثُمَّ يَقولُ وهو قائِمٌ: اللهُمَّ أنجِ الوليدَ بنَ الوليدِ، وسَلَمةَ بنَ هِشامٍ، وعيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ، والمُستَضعَفينَ مِنَ المُؤمِنينَ، اللهُمَّ اشدُدْ وَطأتَك على مُضَرَ، واجعَلْها عليهم كسِني يوسُفَ، اللهُمَّ العَنْ لَحْيانَ ورِعْلًا وذَكْوانَ، وعُصَيَّةَ؛ عَصَتِ اللَّهَ ورَسولَه، ثُمَّ بَلَغَنا أنَّه تَرَكَ ذلك لمَّا أُنزِلَ: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ [آل عمران: 128] )) [163] أخرجه مسلم (675) واللفظ له. .
وفي رِوايةٍ عنه رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أرادَ أن يَدعوَ على أحَدٍ أو يَدعوَ لأحَدٍ قَنَتَ بَعدَ الرُّكوعِ، فرُبَّما قال: سَمِعَ اللَّهُ لمَن حَمِدَه، اللهُمَّ رَبَّنا لَك الحَمدُ، اللهُمَّ أنجِ الوليدَ بنَ الوليدِ وسَلَمةَ بنَ هِشامٍ، وعَيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ، اللهُمَّ اشدُدْ وَطأتَك على مُضَرَ، واجعَلْها سِنينَ كَسِني يوسُفَ، يَجهَرُ بذلك، وكان يَقولُ في بَعضِ صَلاتِه في صَلاةِ الفَجرِ: اللهُمَّ العَنْ فُلانًا وفُلانًا، لأحياءٍ مِنَ العَرَبِ، حتَّى أنزَلَ اللهُ: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ الآيةَ)) [164] أخرجها البخاري (4560). .
فالنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَعا في قُنوتِه على أشخاصٍ وقَبائِلَ، فأنزَلَ اللهُ تعالى الآيةَ وأمَرَه بتَركِ ذلك، فتَرَكَه، وليس المُرادُ تَركَ القُنوتِ، بَل تَرْكَ اللَّعنِ والدُّعاءِ على مَن دَعا عليهم مِن آحادِ الكَفَرةِ، بذِكرِ أسمائِهم أو قَبائِلِهم، فدَلَّ ذلك على نَسخِ الدُّعاءِ على آحادِ الكَفَرةِ في القُنوتِ بذِكرِ أسمائِهم [165] يُنظر: ((الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ)) لمحمد سركند (2/868). .

انظر أيضا: