موسوعة أصول الفقه

الفرعُ السَّادِسُ: وُقوعُ النَّسخِ بَعدَ خُروجِ الوَقتِ قَبلَ فِعلِه


اتَّفَقَ الأصوليُّونَ على جَوازِ النَّسخِ في هذه الصُّورةِ، ومِمَّن نَقَلَ اتِّفاقَهم: الآمِديُّ [243] قال: (اتَّفقَ القائِلونَ بجَوازِ النَّسخِ على جَوازِ نَسخِ حُكمِ الفِعلِ بَعدَ خُروجِ وَقتِه). ((الإحكام)) (3/126). ، والزَّركَشيُّ [244] قال: (خِلافُ المُعتَزِلةِ لا يَجيءُ في هذه الصُّورةِ، بَل هيَ مَحَلُّ وِفاقٍ بَينَنا وبَينَهم). ((البحر المحيط)) (5/232). ، وأبو زُرعةَ العِراقيُّ [245] قال: (فأمَّا نَسخُه بَعدَ خُروج وَقتِه بلا عَمَلٍ، فمُتَّفَقٌ على جَوازِه). ((الغيث الهامع)) (ص: 368). .
واستَدَلَّ الأصوليُّونَ بأنَّ مُجَرَّدَ الأمرِ مُفيدٌ فائِدةً تَكليفيَّةً، وإن لم يَنضَمَّ إليه الِامتِثالُ، ومَعَ حُصولِ الفائِدةِ التَّكليفيَّةِ لا يَمتَنِعُ النَّسخُ، فأمَّا كَونُ مُجَرَّدِ الأمرِ مُفيدًا فلأنَّ المَأمورَ إذا عَلِمَ توجُّهَ الأمرِ إليه إمَّا أن يَعزِمَ على الِامتِثالِ فيَكونَ مُطيعًا مُثابًا، أو يَعزِمَ على المُخالَفةِ فيَكونَ عاصيًا مُعاقَبًا بالنِّيَّةِ والعَزمِ.
وأمَّا مَعَ حُصولِ الفائِدةِ فلا يَمتَنِعُ النَّسخُ بالقياسِ على سائِرِ صُوَرِ النَّسخِ، ولأنَّ الخَصمَ إنَّما مَنَعَ النَّسخَ قَبلَ الِامتِثالِ؛ لكَونِه عَبَثًا عِندَه، ومَعَ حُصولِ الفائِدةِ يَنتَفي كَونُه عَبَثًا، فيَجِبُ ألَّا يَمتَنِعَ [246] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (2/281). .

انظر أيضا: