موسوعة أصول الفقه

الفرعُ التَّاسِعُ: نَسخُ السُّنَّةِ الآحادِ بالآحادِ


اتَّفقَ القائِلونَ بالنَّسخِ على جَوازِ نَسخِ السُّنَّةِ الآحادِ بالآحادِ، ومِمَّن نَقَلَ اتِّفاقَهم: ابنُ حَزمٍ [330] قال: (اتَّفَقوا على جَوازِ نَسخِ القُرآنِ بالقُرآنِ، وجَوازِ نَسخِ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ). ((الإحكام)) (4/107). ، والباجيُّ [331] قال: (لا خِلافَ بَينَ أهلِ العِلمِ في جَوازِ نَسخِ القُرآنِ بالقُرآنِ... وخَبَرِ الواحِدِ بمِثلِه). ((الإشارة)) (ص: 267). ، وإمامُ الحَرَمَينِ [332] قال: (ومِمَّا أجمَعوا عليه نَسخُ خَبَرِ الواحِدِ بمِثلِه). ((التلخيص)) (2/514). ، والآمِديُّ [333] قال: (واتَّفقوا أيضًا على جَوازِ نَسخِ السُّنَّةِ المُتَواتِرةِ بالمُتَواتِرةِ مِنها... ونَسخِ الآحادِ بالآحادِ). ((الإحكام)) (3/146). .
والدَّليلُ على ذلك: الوُقوعُ، ومِن أمثِلَتِه [334] يُنظر: ((إحكام الفصول)) للباجي (1/432). : ما ورَدَ في الشَّرعِ مِن إباحةِ الِانتِباذِ بَعدَ حَظرِه في قَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وكُنتُ نَهَيتُكُم عنِ الِانتِباذِ في الأوعيةِ، فانتَبِذوا)) [335] أخرجه مسلم (977) باختلافٍ يسيرٍ من حديثِ بُرَيدةَ بنِ الحُصَيبِ الأسلَميِّ رَضِيَ اللهُ عنه، ولَفظُه: ((ونَهَيتُكُم عنِ النَّبيذِ إلَّا في سِقاءٍ، فاشرَبوا في الأسقيةِ كُلِّها)). وفي لَفظٍ: ((كُنتُ نَهَيتُكُم عنِ الأوعيةِ، فانتبِذوا فيه)). أخرجه مِن طُرُق: النسائي (5654)، وابن ماجه (3405) واللَّفظُ له. صَحَّحه ابنُ تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (27/376)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (3405). .

انظر أيضا: