موسوعة أصول الفقه

المَبحَثُ الحاديَ عَشَرَ: المُجتَهِدُ بالقوَّةِ لا بالفِعلِ هل يَجوزُ له أن يُقَلِّدَ غَيرَه مِنَ المُجتَهِدينَ؟


مَن يَملِكُ القُدرةَ على الاجتِهادِ، ولَكِنَّه لا يُعمِلُ هذه القُدرةَ، لا يَجوزُ له أن يُقَلِّدَ غَيرَه مِنَ المُجتَهِدينَ مُطلَقًا، لا مَن كان أعلَمَ منه ولا غَيرَه، لا للعَمَلِ ولا للفُتيا، لا مَعَ ضيقِ الوقتِ ولا مَعَ سَعَتِه، ومِمَّنِ اختارَ هذا مِنَ المالِكيَّةِ: الباقِلَّانيُّ [206] يُنظَر: ((المستصفى)) (ص: 369). ، والقَرافيُّ [207] ((الذخيرة)) (13/ 233). ، ومِنَ الشَّافِعيَّةِ: الغَزاليُّ [208] يُنظَر: ((المستصفى)) (ص: 369). ، والجُوَينيُّ [209] يُنظَر: ((البرهان)) (2/ 1339). ، ومِنَ الحَنابِلةِ: ابنُ قُدامةَ [210] يُنظَر: ((روضة الناظر)) (2/ 374). ، وابنُ تيميَّةَ [211] يُنظَر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (20/ 204). ، والطُّوفيُّ [212] يُنظَر: ((شرح مختصر الروضة)) (3/ 629). ، وقال ابنُ بَدرانَ: (هذا ما اقتَضاه مَسلَكُ المُحَقِّقينَ مِنَ الأصوليِّينَ) [213] يُنظَر: ((المدخل)) (ص: 382). .
الأدِلَّةُ:
1- عُمومُ قَولِ اللهِ تعالى: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ [الحشر: 2] .
قال القَرافيُّ: (لا يَجوزُ لمَن فيه فَضلُ النَّظَرِ والاجتِهادِ وقوَّةُ الاستِدلالِ تَقليدُ غَيرِه، وفَرضٌ عليه أن يَنظُرَ لنَفسِه؛ لقَولِه تعالى: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ [الحشر: 2] ) [214] ((الذخيرة)) (13/ 233). .
2- أنَّ مَعَه آلةً يَتَوصَّلُ بها إلى الحُكمِ المَطلوبِ، وهذه الآلةُ هيَ الاجتِهادُ.
قال الخَطيبُ البَغداديُّ: (الدَّليلُ على أنَّه لا يَجوزُ له التَّقليدُ أصلًا مَعَ اتِّساعِ الوقتِ: أنَّ مَعَه آلةً يَتَوصَّلُ بها إلى الحُكمِ المَطلوبِ، فلا يَجوزُ له تَقليدُ غَيرِه) [215] ((الفقيه والمتفقه)) (2/ 136). .
وقيلَ: يَجوزُ تَقليدُ العالِمِ للعالِمِ فيما يُفتي وفيما يَخُصُّه. عَزاه الغَزاليُّ إلى الأكثَرينَ مِن أهلِ العِراقِ [216] يُنظَر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 369). .
وقيلَ غَيرُ ذلك [217] يُنظَر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 369). .

انظر أيضا: