موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الرَّابِعَ عَشَرَ: الاختِلافُ هَل في الكَلامِ إضمارٌ أم لا؟


المُرادُ بالإضمارِ هنا: المُقتَضي المُقدَّرُ الذي يَتَوقَّفُ عليه استِقامةُ الكَلامِ أو صِحَّتُه الشَّرعيَّةُ أوِ العَقليَّةُ [368] يُنظَر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (2/ 704)، ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 226). . ودَلالةُ الاقتِضاءِ هيَ دَلالةُ اللَّفظِ على مَعنًى مَسكوتٍ عنه يَجِبُ تَقديرُه لصِدقِ الكَلامِ أو لصِحَّتِه شَرعًا أو عقلًا [369] يُنظَر: ((أصول الفقه)) لعياض السلمي (ص: 375). .
مِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184] ، فهاهنا مَحذوفٌ يَجِبُ تَقديرُه حتَّى يَصِحَّ الكَلامُ شَرعًا، وهو عِبارةُ: (فأفطَرَ)، وجُمهورُ العُلَماءِ على أنَّ مَن كان مَريضًا أو على سَفَرٍ ولم يُفطِرْ فلا قَضاءَ عليه، ولَو لم نُقَدِّرِ العِبارةَ السَّابِقةَ لوجَبَ القَضاءُ على المَريضِ والمُسافِرِ حتَّى لو صامَا، وقد نُسِبَ هذا إلى بَعضِ الظَّاهريَّةِ [370] يُنظَر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 203)، ((أصول الفقه)) لعياض السلمي (ص: 376). .

انظر أيضا: