موسوعة أصول الفقه

الفرعُ السَّادِسَ عَشَرَ: الاختِلافُ في حَملِ الأمرِ على الوُجوبِ أو على النَّدبِ


مِن أسبابِ الاختِلافِ بَينَ المُجتَهِدينَ الاختِلافُ في حَملِ الأمرِ على الوُجوبِ أوِ النَّدبِ؛ فمَن قال: صيغةُ الأمرِ حَقيقةٌ في الوُجوبِ مَجازٌ فيما عَداه، حَمَلَ كُلَّ أمرٍ تَجَرَّدَ عنِ القَرائِنِ على الوُجوبِ. ومَن قال: حَقيقةٌ في النَّدبِ، حَمَلَه على النَّدبِ. ومِنهم مَن يَتَوقَّفُ حتَّى يَجِدَ قَرينةً [378] يُنظَر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 203). .
مِثالُه [379] يُنظَر: ((أسباب اختلاف الفقهاء)) لعبد الله التركي (ص: 201). : الأمرُ بالإشهادِ في قَولِ اللهِ تعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2] .
فمَن قال: الأمرُ للوُجوبِ، قال: لا تَصِحُّ الرَّجعةُ دونَ إشهادٍ. ومَن قال: الأمرُ للاستِحبابِ، قال: تَصِحُّ الرَّجعةُ دونَه.

انظر أيضا: