موسوعة أصول الفقه

الفرعُ السَّابِعَ عَشَرَ: الاختِلافُ في حَملِ النَّهيِ على التَّحريمِ أوِ الكَراهةِ


مِن أسبابِ الاختِلافِ بَينَ المُجتَهِدينَ الاختِلافُ في حَملِ النَّهيِ على التَّحريمِ أو على الكَراهةِ [380] يُنظَر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 203). .
مِثالُه [381] يُنظَر: ((أسباب اختلاف الفقهاء)) لعبد الله التركي (ص: 207). : حَديثُ أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((نَهى رَسولُ اللهِ أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه)) [382] أخرجه البخاري (2140) واللفظ له، ومسلم (1413). . فمَن قال: النَّهيُ يَقتَضي التَّحريمَ، أبطَلَ البَيعَ، ولم يُرَتِّبْ على العَقدِ أيَّ أثَرٍ، ومَن قال: النَّهيُ للكَراهةِ، صَحَّحه ورَتَّبَ عليه آثارَه.

انظر أيضا: