موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ الفتوى لُغةً


الفتوى في اللُّغةِ: اسمُ مَصدَرٍ مَن أفتى يُفتي، يُقالُ: أفتَيتُه في مَسألةٍ: إذا أجَبتَه عنها، وأفتاه الفقيهُ في الأمرِ الذي يُشكِلُ: أبانَه له. وفُتْيا وفتوى اسمانِ مِن أفتى تَوضُعانِ مَوضِعَ الإفتاءِ. وأصلُ الإفتاءِ والفُتْيا تَبيينُ المُشكِلِ مِنَ الأحكامِ، يُقالُ: استَفتَيتُ: إذا سَألتَ عنِ الحُكمِ، قال تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ [النساء: 176] [518] يُنظَر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (14/ 234)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 473- 474)، ((تاج العروس)) للزبيدي (39/ 211). ويُنظَر أيضًا: ((لسان العرب)) لابن منظور (15/ 145- 147). .

انظر أيضا: