موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: ما عُلِمَ صِدقُه


يَنقَسِمُ ما يُعلَمُ صِدقُه إلى قِسمَينِ:
القِسمُ الأوَّلُ: ما يُعلَمُ صِدقُه بمُجَرَّدِ الخَبَرِ، كخَبَرِ التَّواتُرِ [385] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (2/ 12)، ((الفائق)) لصفي الدين الهندي (2/ 158). ؛ إذ يَمتَنِعُ وُقوعُ التَّواطُؤِ والاتِّفاقِ على الخَبَرِ، كعِلمِنا بوُجودِ مَكَّةَ والمَدينةِ، وأنَّ مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَبيُّ اللهِ، وكعِلمِنا بوُجوبِ الصَّلاةِ، والزَّكاةِ، وصَومِ شَهرِ رَمَضانَ، وحَجِّ البَيتِ [386] يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (3/ 35). .
القِسمُ الثَّاني: ما يُعلَمُ صِدقُه لا بنَفسِ الخَبَرِ:
وهذا القِسمُ يُعلَمُ صِدقُه بدلائِلَ تَدُلُّ على كونِه صادِقًا [387] يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (3/ 35)، ((الإحكام)) للآمدي (2/ 12)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (18/ 44). .
ومِن الدَّلائِلِ التي يُعلَمُ بها صِدقُه [388] يُنظر: ((الفائق)) لصفي الدين الهندي (2/ 156- 161). ويُنظر أيضًا: ((الإحكام)) للآمدي (2/ 12)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (18/ 44- 45). :
إجماعُ الأُمَّةِ على مَضمونِ الخَبَرِ، وتَلقِّيهم له بالقَبولِ والعَمَلِ به.
ومِنها: أن يَكونَ الخَبَرُ مُحتَفًّا بقَرائِنَ تَدُلُّ على صِدقِه. (نَحوُ: ما إذا أخبرَ إنسانٌ بمَوتِ زيدٍ، ويُسمَعُ الصُّراخُ مِن دارِه، وتُرى الجِنازةُ على بابِه، ويُعلمُ أنَّه ليسَ في الدَّارِ مَريضٌ سِواه) [389] ((بذل النظر)) للأسمندي (ص: 394- 395). .
ومِنها: سُكوتُ جَمعٍ عَظيمٍ عن تَكذيبِ خَبَرٍ عن أمرٍ مَحسوسٍ، مَعَ عَدَمِ وُجودِ مانِعٍ لهم مِن تَكذيبِه، كخَوفٍ أو مَصلَحةٍ في التَّصديقِ ؛ فهذا مِمَّا يَدُلُّ على صِدقِه.

انظر أيضا: