موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ الإجماعِ لُغةً


الإجماعُ في اللُّغةِ يُطلَقُ على العَزمِ على الشَّيءِ، فيُقالُ: أجمَعَ فلانٌ على كذا: إذا عَزَمَ عليه، ومِنه قَولُ اللهِ تعالى: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ [يونس: 71] ، أي: اعزِموا أمرَكُم، وادعُوا شُرَكاءَكُم، كما يُطلَقُ على الاتِّفاقِ، فيُقالُ: أجمَعَ القَومُ على كذا: إذا اتَّفَقوا عليه، ومِنه قَولُ اللهِ تعالى: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ [يوسف: 15] أي: عَزَموا واتَّفَقوا [690] يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (1/253)، ((الصحاح)) للجوهري (3/1198)، ((البحر المحيط)) لأبي حيان (6/ 247)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/108). .

انظر أيضا: