موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الرَّابعةُ: لا يُشتَرَطُ في الأصلِ المُعَيَّنِ انعِقادُ الإجماعِ على أنَّ حُكمَه مُعَلَّلٌ، أو أنَّ عِلَّتَه تَثبُتُ بالنَّصِّ


إذا ثَبَتَ الأصلُ بالنَّصِّ فلا يُشتَرَطُ فيه أن يَكونَ الإجماعُ مُنعَقِدًا على أنَّ حُكمَه مُعَلَّلٌ، أو أنَّ عِلَّتَه ثَبَتَت بالنَّصِّ، بَل لو ثَبَتَ ذلك بالطُّرُقِ العَقليَّةِ الظَّنِّيَّةِ جازَ القياسُ عليه، ومِمَّن نَصَّ على ذلك: الشِّيرازيُّ [1121] يُنظر: ((شرح اللمع)) (2/826). ، والرَّازيُّ [1122] يُنظر: ((المحصول)) (5/368). ، والصَّفيُّ الهنديُّ [1123] يُنظر: ((نهاية الوصول)) (7/3204). ، وابنُ السُّبكيِّ [1124] يُنظر: ((الإبهاج)) (6/2587). . والدَّليلُ على ذلك: الوُجوهُ الثَّلاثةُ في المَسألةِ السَّابقةِ [1125] يُنظر: ((شرح اللمع)) للشيرازي (2/826)، ((المحصول)) للرازي (5/368)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (6/2587). .
فالصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عنهم قاسوا على أُصولٍ لم يَتَقدَّمْها إجماعٌ على تَعليلِ تلك الأُصولِ، ولا نَصَّ فيها [1126] يُنظر: ((التمهيد)) للكلوذاني (3/438). .

انظر أيضا: