موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الثَّالثُ: أقسامُ القياسِ باعتِبارِ القَطعِ بوُجودِ عِلَّةِ الأصلِ في الفَرعِ وعَدَمِه


يَنقَسِمُ بهذا الاعتِبارِ إلى قِسمَينِ: قياسٌ قَطعيٌّ، وقياسٌ ظَنِّيٌّ [1572] يُنظر: ((الدرر اللوامع)) للكوراني (3/215)، ((تيسير الوصول)) لابن إمام الكاملية (5/212). .
الأوَّلُ: القياسُ القَطعيُّ: وهو ما يَكونُ جَميعُ مُقدِّماتِه قَطعيَّةً، بأن يَكونَ حُكمُ أصلِه والعِلَّةُ ووُجودُها في الفرعِ قَطعيًّا [1573] يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص: 387)، ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (2/557)، ((الردود والنقود)) للبابرتي (2/439)، ((فصول البدائع)) للفناري (2/160). .
فالقياسُ القَطعيُّ يَتَوقَّفُ على العِلمِ بعِلَّةِ الحُكمِ، وحُصولِ مِثلِ تلك العِلَّةِ في الفرعِ، فإذا عَلِمَها المُجتَهدُ عَلِم ثُبوتَ الحُكمِ في الفَرعِ، سَواءٌ كان ذلك الحُكمُ مَقطوعًا به أو مَظنونًا [1574] يُنظر: ((تيسير الوصول)) لابن إمام الكاملية (5/212). .
ولا مُنافاةَ بَينَ كونِ القياسِ قَطعيًّا وبَينَ كونِ الحُكم فيه ظَنِّيًّا [1575] يُنظر: ((الفوائد السنية)) للبرماوي (5/2079). .
ومِثالُه: قياسُ تَحريمِ الضَّربِ على تَحريمِ التَّأفيفِ؛ فالعِلَّةُ هيَ الأذى، وهيَ مَوجودةٌ في الضَّربِ، ولكِنَّ الحُكمَ هنا ظَنِّيٌّ؛ إذ دَلالةُ اللَّفظِ على حُكمِ الأَصلِ تُفيدُ الظَّنَّ، فعلى هذا: القياسُ قَطعيٌّ، والحُكمُ ظَنِّيٌّ، وحاصِلُه: القَطعُ بإلحاقِ هذا الفرعِ لذلك الأصلِ في حُكمِه المَظنونِ [1576] يُنظر: ((تيسير الوصول)) لابن إمام الكاملية (5/212). .
الثَّاني: القياسُ الظَّنِّيُّ: وهو ما لا يَكونُ جَميعُ مُقدِّماتِه قَطعيَّةً، بَل يَكونُ بَعضُها قَطعيًّا، والباقي ظَنِّيًّا، أو لا يَكونُ واحِدٌ مِنها قَطعيًّا [1577] يُنظر: ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (2/557)، ((الردود والنقود)) للبابرتي (2/439). .
ومِثالُه: قياسُ السَّفرجَلِ [1578] السفرجل فاكهة. يُنظر: ((مختار الصحاح)) لزين الدين الرازي (ص: 148). على البُرِّ في الرِّبا؛ فإنَّ الحُكمَ بأنَّ العِلَّةَ هيَ الطُّعمُ ليسَ مَقطوعًا به؛ لجَوازِ كونِها الكَيلَ أو القُوتَ [1579] يُنظر: ((تيسير الوصول)) لابن إمام الكاملية (5/213). .

انظر أيضا: