موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الخامِسُ: تَطبيقاتٌ فِقهيَّةٌ


انبَنى على الخِلافِ في اعتِبارِ الذَّرائِعِ وعَدَمِ اعتِبارِها والتَّوسُّعِ والتَّضييقِ فيها خِلافٌ بَينِ الفُقَهاءِ في كَثيرٍ مِنَ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، ومِن هذه الفُروعِ التي أعمَلَ فيها بَعضُ الفُقَهاءِ الاستِدلالَ بسَدِّ الذَّرائِعِ:
1- مَن ماتَ وعليه زَكاةٌ لم يُؤَدِّها ولم يوصِ بها:
اختَلف الفُقَهاءُ في ذلك؛ فعِندَ مالِكٍ [2702] يُنظر: ((المدونة)) لمالك (1/389)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/10). : لا يَلزَمُ الورَثةَ إخراجُها مِن تَرِكَتِه سَدًّا لذَريعةِ الإضرارِ بهم، حتَّى لا يَتَّخِذَ النَّاسُ ذلك ذَريعةً لتَركِ الزَّكاةِ، فيَضُرُّوا بالورَثةِ [2703] يُنظر: ((أثر الأدلة المختلف فيها)) للبغا (ص:597). .
وعِند أبي حَنيفةَ أيضًا: لا يَلزَمُ الورَثةَ إخراجُها، ولكِنَّهمُ استَدَلُّوا بالقياسِ على سائِرِ العِباداتِ؛ حَيثُ تَسقُطُ بالمَوتِ، ولأنَّ المَيِّتَ لا يَجوزُ أن يبقى عليه حُكمُ العِباداتِ في أحكامِ الدُّنيا [2704] يُنظر: ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (2/357)، ((تحفة الفقهاء)) لعلاء الدين السمرقندي (1/311). .
2- لو تَزَوَّجَ المَريضُ مَرَضَ المَوتِ:
فزَواجُه غَيرُ صحيحٍ عِندَ مالِكٍ [2705] يُنظر: ((المدونة)) (2/89)، ((الذخيرة)) للقرافي (4/208). سَدًّا للذَّرائِعِ؛ لأنَّه مُتَّهَمٌ بقَصدِ الإضرارِ بالورَثةِ بإدخالِ وارِثٍ عليهم، فيُمنَعُ مِنه حتَّى لا يُتَّخَذَ ذَريعةً للتَّشَفِّي مِنَ الورَثةِ.
3- اشتِراكُ جَماعةٍ مُحرِمينَ في قَتلِ صَيدٍ:
فعِندَ مالِكٍ [2706] يُنظر: ((التفريع في فقه الإمام مالك)) لابن الجلاب (1/207)، ((الإشراف)) للقاضي عبد الوهاب (1/499). : يَجِبُ على كُلِّ واحِدٍ مِنهما جَزاءٌ كامِلٌ، حتَّى لا يُتَّخَذَ ذلك ذَريعةً للاشتِراكِ في قَتلِ الصَّيدِ وارتِكابِ المُحَرَّمِ لتَخفيفِ الجَزاءِ عن نَفسِه [2707] يُنظر: ((أثر الأدلة المختلف فيها)) للبغا (ص:599). .
وعِند أبي حَنيفةَ [2708] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (4/80)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/137). : يَجِبُ على كُلِّ واحِدٍ جَزاءٌ كامِلٌ، لكِنَّه استَدَلَّ بأنَّ الواجِبَ على المُحرِمِ جَزاءُ فِعلِه، وفِعلُ كُلِّ واحِدٍ مِنَ الفاعِلينَ كامِلٌ جَنى به على إحرامٍ كامِلٍ، فيُجعَلُ في حَقِّ كُلِّ واحِدٍ مِنهم، كَأنَّه ليس مَعَه غَيرُه، كَما في كَفَّارةِ القَتلِ، وكما في القِصاصِ الواجِبِ بطَريقِ جَزاءِ الفِعلِ.

انظر أيضا: