موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الثَّاني: أقسامُ الاستِقراءِ


يَنقَسِمُ الاستِقراءُ إلى قِسمَينِ:
القِسمُ الأوَّلُ: الاستِقراءُ التَّامُّ
وهو إثباتُ الحُكمِ في جُزئيٍّ لثُبوتِه في الكُلِّيِّ [2756] يُنظر: ((نهاية الأصول)) لصفي الدين الهندي (8/4050)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (6/2620). .
أو هو استِغراقُ جَميعِ الجُزئيَّاتِ بالتَّتَبُّعِ [2757]  يُنظر: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (1/65). .
ومِثالُه: كُلُّ صَلاةٍ لا بُدَّ لها مِن طَهارةٍ؛ فإنَّه إذا استُقرِيَتِ الصَّلواتُ نَجِدُها إمَّا مَفروضةً أو نافِلةً، وأيَّهما كان فلا بُدَّ أن تَكونَ مَعَ الطَّهارةِ، فحَكَمنا بأنَّ كُلَّ صَلاةٍ لا بُدَّ أن تَكونَ مَعَ طَهارةٍ [2758]  يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (8/6). .
القِسمُ الثَّاني: الاستِقراءُ النَّاقِصُ
وهو إثباتُ الحُكمِ في كُلِّيٍّ لثُبوتِه في أكثَرِ جُزئيَّاتِه مِن غَيرِ احتياجٍ إلى جامِعٍ [2759]  يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (8/6). .
أو هو الذي لم تُستَغرَقْ جُزئيَّاتُه بالتَّتَبُّعِ، وإنَّما تُتُبِّع أكثَرُها [2760]  يُنظر: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (1/65). .
ويَتِمُّ فيه إلحاقُ الفَردِ بالأعَمِّ والأغلَبِ، ويَختَلفُ فيه الظَّنُّ باختِلافِ الجُزئيَّاتِ؛ فكُلَّما كانت أكثَرَ كان الظَّنُّ أغلَبَ [2761] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (6/2621). .

انظر أيضا: