موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الخامِسُ: حُكمُ تَأخيرِ البَيانِ عن وقتِ الحاجةِ


المُرادُ بوقتِ الحاجةِ: هو الوقتُ الذي قامَ الدَّليلُ على إيقاعِ العَمَلِ بالمُجمَلِ فيه على التَّضييقِ مِن غَيرِ فُسحةٍ في التَّأخيرِ [619] يُنظر: ((التلخيص)) لإمام الحرمين (2/208)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (5/1596). .
وصُورتُه: أن يَقولَ الشَّارِعُ: صَلُّوا غَدًا، ثُمَّ لا يُبَيِّنُ في الغَدِ كَيف يُصَلُّونَ، أو: آتوا الزَّكاةَ عِندَ رَأسِ الحَولِ، ثُمَّ لا يُبَيِّنُ لهم عِندَ رَأسِ الحَولِ كَم يُؤَدُّونَ أو إلى مَن يُؤَدُّونَ، ونَحوَ ذلك [620] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (2/688)، ((التحبير)) للمرداوي (6/2818). .
وقدِ اتَّفقَ القائِلونَ بامتِناعِ التَّكليفِ بما لا يُطاقُ على عَدَمِ جَوازِه؛ لأنَّه مِنَ التَّكليفِ بما لا يُطاقُ [621] يُنظر: ((المقدمة)) لابن القصار (ص: 117)، ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (1/295)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (2/688)، ((شرح مختصر أصول الفقه)) للجراعي (3/67). .
والعِلَّةُ في ذلك أنَّ وقتَ الحاجةِ وقتُ الأداءِ، فإذا لَم يَكُنْ مُبينًا تَعَذَّرَ الأداءُ، فلَم يَكُنْ بُدٌّ مِنَ البَيانِ [622] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (3/724). ، والإتيانُ بالشَّيءِ مَعَ عَدَمِ العِلمِ به مُمتَنِعٌ؛ فالتَّكليفُ بذلك تَكليفٌ بما لا يُطاقُ [623] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (5/1596)، ((البحر المحيط)) للزركشي (5/107)، ((التحبير)) للمرداوي (6/2818). .
وأمَّا القائِلونَ بجَوازِ التَّكليفِ بما لا يُطاقُ فيَقولونَ بجَوازِ تَأخيرِ البَيانِ عن وقتِ الحاجةِ، لَكِن لا يَقولونَ بوُقوعِه. وبذلك يَتَّضِحُ أنَّ عَدَمَ الوُقوعِ مُتَّفَقٌ عليه [624] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (5/1597)، ((البحر المحيط)) للزركشي (5/107). .

انظر أيضا: