موسوعة الآداب الشرعية

خامسًا: عَدَمُ البَصقِ عنِ اليَمينِ أثناءَ الصَّلاةِ


مِنَ الأدَبِ مَعَ المَلائِكةِ: تَركُ البَصقِ عنِ اليَمينِ أثناءَ الصَّلاةِ.
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إذا قام أحدُكم إلى الصَّلاةِ، فلا يَبْصُقْ أمامَه؛ فإنَّما يُناجي اللهَ ما دام في مُصَّلاهُ، ولا عن يمينِه؛ فإنَّ عن يمينِه مَلَكًا، ولْيَبْصُقْ عن يسارِه، أو تحتَ قدمِه، فيدفِنُها)) [731] أخرجه البخاريُّ (416). قال النَّوَويُّ: (فيه نَهيُ المُصَلِّي عنِ البُصاقِ بَينَ يَدَيه وعن يَمينِه، وهذا عامٌّ في المَسجِدِ وغَيرِه، وقَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «وليَبزُقْ تَحتَ قدَمِه، وعن يَسارِه» هذا في غَيرِ المَسجِدِ، أمَّا المُصَلِّي في المَسجِدِ فلا يَبزُقْ إلَّا في ثَوبِه؛ لقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «البُزاقُ في المَسجِدِ خَطيئةٌ» فكَيف يَأذَنُ فيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ وإنَّما نَهى عنِ البُصاقِ عنِ اليَمينِ تَشريفًا لها، وفي رِوايةِ البُخاريِّ: «فلا يَبصُقْ أمامَه ولا عن يَمينِه؛ فإنَّ عن يَمينِه مَلَكًا»). ((شرح مسلم)) (5/ 39). وقال ابنُ حَجَرٍ: (قَولُه: «فإنَّ عن يمينِه مَلَكًا» تقدَّم أنَّ ظاهِرَه اختِصاصُه بحالةِ الصَّلاةِ. فإنْ قلنا: المرادُ بالمَلَكِ الكاتِبُ، فقد استُشكِلَ اختصاصُه بالمنعِ مع أنَّ عن يسارِه مَلَكًا آخَرَ. وأُجيبَ باحتمالِ اختِصاصِ ذلك بمَلَكِ اليَمينِ تشريفًا له وتكريمًا. هكذا قاله جماعةٌ من القُدَماءِ، ولا يخفى ما فيه، وأجاب بعضُ المتأخِّرين بأنَّ الصَّلاةَ أُمُّ الحَسَناتِ البَدَنيَّةِ، فلا دَخْلَ لكاتِبِ السَّيِّئاتِ فيها). ((فتح الباري)) (1/ 513). .

انظر أيضا: