موسوعة الآداب الشرعية

فوائِدُ مُتَفرِّقةٌ


1-قال السُّيوطيُّ: (قال القاضي عياضٌ في "الشَّفا": قال سُحنون: مَن شَتَمَ مَلَكًا مِنَ المَلائِكةِ فعليه القَتلُ، وقال أبو الحَسَنِ القابسيُّ في الذي قال لآخَرَ: كَأنَّه وَجهُ مالكٍ الغَضبان: لو عُرِف أنَّه قَصَدَ ذَمَّ المَلَكِ قُتِل.
قال القاضي عياضٌ: وهذا فيمَن تكَلَّم فيهم بما قُلناه على جُملةِ المَلائِكةِ أو على مُعَيَّنٍ مِمَّن حَقَّقنا كَونَه مِنَ المَلائِكةِ مِمَّن نَصَّ اللَّهُ عليه في كِتابٍ، أو حَقَّقنا عِلمَه بالخَبَرِ المُتَواتِرِ، والمُشتَهِرِ المُتَّفَقِ عليه بالإجماعِ القاطِعِ؛ كَجِبريلَ وميكائيلَ ومالكٍ، وخَزَنةِ الجَنَّةِ وجَهَنَّمَ، والزَّبانيةِ، وحَمَلةِ العَرشِ، وعِزرائيلَ وإسرافيلَ ورِضوانَ والحَفظةِ، ومُنكَرٍ ونَكيرٍ، فأمَّا مَن لم تَثبُتِ الأخبارُ بتَعيينِه، ولا وقعَ الإجماعُ على كَونِه مِنَ المَلائِكةِ، كَهاروتَ وماروتَ، فليسَ الحُكمُ فيهم والكافِرُ بهم كالحُكمِ فيمَن قدَّمناه؛ إذ لم تَثبُتْ لهم تلك الحُرمةُ، وأمَّا إنكارُ كَونِهما مِنَ المَلائِكةِ فإن كان المُتَكَلِّمُ في ذلك مِن أهلِ العِلمِ فلا حَرَجَ؛ لاختِلافِ العُلماءِ في ذلك، وإنْ كان مِن عَوامِّ النَّاسِ زُجِر عنِ الخَوضِ في مِثلِ هذا، فإن عاد أُدِّب؛ إذ ليسَ لهمُ الكَلامُ في مِثلِ هذا.
وقال القَرافيُّ: اعلَمْ أنَّه يَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ تَعظيمُ الأنبياءِ بأسرِهم، وكذلك المَلائِكةُ، ومَن نال مِن أعراضِهم شَيئًا فقد كَفرَ، سَواءٌ كان بالتَّعريضِ أو بالتَّصريحِ، فمَن قال في رَجُلٍ يَراه شَديدَ البَطشِ: هذا أقسى قَلبًا مِن مالكٍ خازِنِ النَّارِ، وقال في رَجُلٍ رَآه مُشَوَّهَ الخَلقِ: هذا أوحَشُ مِن مُنكَرٍ ونَكيرٍ، فهو كافِرٌ إذا قال ذلك في مَعرِضِ النَّقصِ بالوحاشةِ والقَساوةِ) [754] ((الحبائك في أخبار الملائك)) (ص: 254). ويُنظر: ((الشفا بتعريف حقوق المصطفى)) للقاضي عياض (2/ 302). .
2-قال النَّوويُّ: (أجمَعوا على الصَّلاةِ على نَبيِّنا مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكذلك أجمَعَ مَن يُعتَدُّ به على جَوازِها واستِحبابِها على سائِرِ الأنبياءِ والمَلائِكةِ استِقلالًا) [755] ((الأذكار)) (ص: 118). .

انظر أيضا: