موسوعة الآداب الشرعية

ثالثًا: المُصافحةُ


مِن السُّنَّةِ مُصافَحةُ [234] المُصافَحةُ: مُفاعَلةٌ مِنَ الصَّفحةِ، والمُرادُ بها: الإفضاءُ بصَفحةِ اليَدِ إلى صَفحةِ اليَدِ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (11/ 54). الرَّجُلِ الرَّجُلَ، والمَرأةِ المَرأةَ، عِندَ التَّلاقي [235] قال النَّوَويُّ: (واعلَمْ أنَّ هذه المصافَحةَ مُستحَبَّةٌ عِندَ كُلِّ لقاءٍ). ((الأذكار)) (ص: 266). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ والإجماعِ والآثارِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
1- عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ هِشامٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو آخِذٌ بيَدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فقال له عُمَرُ: يا رَسولَ اللهِ، لأنت أحَبُّ إليَّ مِن كُلِّ شيءٍ إلَّا مِن نَفسي، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، والذي نَفسي بيَدِه، حتَّى أكونَ أحَبَّ إليك مِن نَفسِك! فقال له عُمَرُ: فإنَّه الآنَ! واللَّهِ لأنت أحَبُّ إليَّ مِن نَفسي، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الآنَ يا عُمَرُ)) [236] أخرجه البخاري (6632). .
قال ابنُ حَجَرٍ: (وَجهُ إدخالِ هذا الحَديثِ في المُصافحةِ أنَّ الأخذَ باليَدِ يَستَلزِمُ التِقاءَ صَفحةِ اليَدِ بصَفحةِ اليَدِ غالبًا) [237] ((فتح الباري)) (11/ 55). .
1- عن حُذيفةَ بنِ اليَمانِ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ المُؤمِنَ إذا لقيَ المُؤمِنَ فسَلَّمَ عليه، وأخَذَ بيَدِه، فصافَحَه؛ تَناثَرَت خَطاياهما كما يَتَناثَرُ ورَقُ الشَّجَرِ)) [238] أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (245). قواه بطرقه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (526) .
2- عَنِ البَراءِ بنِ عازِبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ما مِن مُسلِمَينِ يَلتَقيانِ فيَتَصافحانِ، إلَّا غُفِرَ لهما قَبلَ أن يَفتَرِقا)) [239] أخرجه أبو داود (5212)، والترمذي (2727) واللفظ لهما، وابن ماجه (3703). صَحَّحه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) (2718)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (5212)، وحَسَّنه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (21/13)، وابن الملقن في ((شرح البخاري)) (29/105) .
قال المُناويُّ: («ما مِن مُسلِمَينِ يَلتَقيانِ فيَتَصافحانِ» ذَكَرَينِ أو أنثَيَينِ «إلَّا غُفرَ لهما قَبلَ أن يَفتَرِقا»، فيُسَنُّ ذلك مُؤَكَّدًا... ومَن حَرُمَ نَظَرُه حَرُمَ مَسُّه.
وأفهَمَ اقتِصارُه على المُصافَحةِ أنَّه لا يَنحَني لصاحِبِه إذا لقيَه، ولا يَلتَزِمُه ولا يُقَبِّلُه كما يَفعَلُه النَّاسُ) [240] ((فيض القدير)) (5/ 499) .
3- عن أنَسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((ما مِن مُسلِمَينِ التَقيا، فأخَذَ أحَدُهما بيَدِ صاحِبِه، إلَّا كان حَقًّا على اللهِ أن يَحضُرَ دُعاءَهما، ولا يُفرِّقَ بينَ أيديهما حتَّى يَغفِرَ لهما)) [241] أخرجه أحمد (12451) واللفظ له، والبزار (6463)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (8946). صَحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (12451). .
4- عن قَزَعةَ، قال: ((كُنتُ عِندَ عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، فأرَدتُ الانصِرافَ، فقال: كما أنتَ حتَّى أُوَدِّعَك كما ودَّعَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: وأخَذَ بيَدي فصافحَني، ثُمَّ قال: أستَودِعُ اللَّهَ دينَك وأمانَتَك، وخَواتِمَ عَمَلِك)) [242] أخرجه أبو داود (2600)، وأحمد (4781)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5940) واللفظ له. صَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2600)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((شرح مشكل الآثار)) (5940). وأخرجه من طرق: الترمذي (3443)، وابن ماجه (2826)، وأحمد (4524)، ولفظُ الترمذي: عن سالمٍ أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يَقولُ للرَّجُلِ إذا أرادَ سَفرًا: ادنُ مِنِّي أودِّعْك كما كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يودِّعُنا، فيَقولُ: أستَودِعُ اللَّهَ دينَك وأمانَتَك وخَواتيمَ عَمَلِك. صَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (3443)، وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجهِ، وحَسَّنه ابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) (2/780). وأخرجه من طريقٍ آخرَ: ابن خزيمة (2531)، والحاكم (1637)، ولفظُ ابن خزيمة: عَنِ القاسِمِ يَقولُ: كُنتُ عِندَ ابنِ عُمَرَ، فجاءَه رَجُلٌ، فقال أرَدتُ سَفرًا، فقال عَبدُ اللهِ: انتَظِرْ حتَّى أودِّعَك كما كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يودِّعُنا: أسَتودِعُ اللَّهَ دينَك وأمانَتَك وخَواتيمَ عَمَلِك. صَحَّحه ابنُ خزيمة، والحاكم على شرط الشيخين، والألباني على شرط الشيخين في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (1/49). .
ب- مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: النَّوويُّ [243] قال النَّوويُّ: (اعلَمْ أنَّ المُصافحةَ سُنَّةٌ مَجمَعٌ عليها عِندَ التَّلاقي). ((الأذكار)) (ص: 265). وقال ابنُ عَبد البَرِّ: (على جَوازِ المُصافحةِ جَماعةُ العُلماءِ مِنَ السَّلفِ والخَلفِ، وفيه آثارٌ حِسانٌ). ((التمهيد)) (21/ 17). وقال أيضًا: (رَوى ابنُ وَهبٍ عَن مالكٍ أنَّه كرِهَ المُصافَحةَ والمُعانَقةَ. وكان سُحنونُ يَروي هذه الرِّوايةَ ويَذهَبُ إليها، وقد رُوِيَ عَن مالكٍ خِلافُ ذلك مِن جَوازِ المُصافحةِ، وهو الذي عليه مَعنى "الموطَّأ". وعلى جَوازِ المُصافحةِ جَماعةُ العُلماءِ مِنَ السَّلفِ والخَلفِ، ما أعلمُ بينَهم في ذلك خِلافًا، إلَّا ما وصَفتُ لك، ولا يَصحُّ عَن مالكٍ إلَّا كراهةُ الالتِزامِ والمُعانَقةِ؛ فإنَّه لم يَعرِفْ ذلك مِن عَمَلِ النَّاسِ عِندَهم، وأمَّا المُصافحةُ فلا). ((الاستِذكار)) (8/ 292). وقال الكاسانيُّ: (لا خِلافَ في أنَّ المُصافحةَ حَلالٌ... ولأنَّ النَّاسَ يَتَصافحونَ في سائِرِ الأعصارِ في العُهودِ والمَواثيقِ، فكانت سُنَّةً مُتَوارَثةً. واختُلِف في القُبلةِ والمُعانَقةِ). ((بدائع الصنائع)) (5/ 124). .
ج- مِنَ الآثارِ
1- عن قتادةَ، قال: ((قُلتُ لأنسٍ: أكانتِ المُصافَحةُ في أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: نَعَم)) [244] أخرجه البخاري (6263). .
2- عن قتادةَ، عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا تَلاقَوا تَصافَحوا، وإذا قَدِموا مِن سَفَرٍ تَعانَقوا)) [245] أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (97). حَسَّنه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (2719)، وذكر ثبوته ابنُ باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (9/212). .
3- في حَديثِ تَوبةِ كَعبِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((...فلمَّا صَلَّيتُ صَلاةَ الفجرِ صُبحَ خَمسينَ ليلةً، وأنا على ظَهرِ بَيتٍ مِن بُيوتِنا، فبَينا أنا جالسٌ على الحالِ التي ذَكَرَ اللهُ؛ قد ضاقَت عليَّ نَفسي، وضاقَت عليَّ الأرضُ بما رَحُبَت، سمعتُ صَوتَ صارِخٍ أوفى على جَبَلِ سَلْعٍ بأعلى صَوتِه: يا كَعبُ بنَ مالكٍ، أبشِرْ! قال: فخَرَرتُ ساجِدًا، وعَرَفتُ أنْ قد جاءَ فرَجٌ، وآذَنَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَوبةِ اللهِ علينا حينَ صَلَّى صَلاةَ الفجرِ، فذَهبَ النَّاسُ يُبَشِّرونَنا، وذَهبَ قِبَلَ صاحِبَيَّ مُبَشِّرونَ، ورَكَضَ إليَّ رَجُلٌ فرَسًا، وسعى ساعٍ مِن أسلمَ، فأوفى على الجَبَلِ، وكانَ الصَّوتُ أسرَعَ مِنَ الفرَسِ، فلمَّا جاءَني الذي سَمِعتُ صَوتَه يُبَشِّرُني، نَزَعتُ له ثَوبَيَّ، فكَسوتُه إيَّاهما ببُشراه، واللهِ ما أملِكُ غَيرَهما يومَئِذٍ! واستَعَرتُ ثَوبَينِ فلَبِستُهما، وانطَلقتُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيتَلقَّاني النَّاسُ فوجًا فوجًا، يُهنُّوني بالتَّوبةِ، يقولونَ: لِتَهْنِكَ تَوبةُ اللهِ عليك! قال كَعبٌ: حَتَّى دَخَلتُ المَسجِدَ، فإذا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جالسٌ حَوله النَّاسُ، فقامَ إليَّ طَلحَةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ يُهروِلُ حَتَّى صافحَني وهنَّاني، واللهِ ما قامَ إليَّ رَجُلٌ مِنَ المُهاجِرينَ غَيرُه، ولا أنساها لطَلحةَ!)) [246] أخرجه البخاري (4418) واللفظ له، ومسلم (2769). .
4- عن ثابتٍ البُنانيِّ: (أنَّ أنسًا كان إذا أصبَحَ دَهَن يَدَه بدُهنٍ طيِّبٍ لمُصافَحةِ إخوانِه) [247] أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (1012). صَحَّح إسنادَه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (774). .
2- عن سَلمةَ بنِ وَردانَ، قال: (رَأيتُ أنَسَ بنَ مالكٍ يُصافِحُ النَّاسَ) [248] أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (966). حَسَّن إسنادَه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (743). .
فوائِدُ ومَسائِلُ:
أولُ مَن جاء بالمصافحةِ
عن أنَسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: إنَّه لمَّا أقبَل أهلُ اليَمَنِ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((قَد جاءَكُم أهلُ اليَمَنِ، هم أرَقُّ مِنكُم قُلوبًا)). قال أنسٌ: وهم أوَّلُ مَن جاءَ بالمُصافَحةِ [249] أخرجه أبو داود (5213)، وأحمد (13624) واللفظ له. صَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (5213) وقال: إلَّا أنَّ قولَه: "وهم أوَّلُ" مُدرَجٌ من قولِ أنَسٍ، وحَسَّنه ابنُ الملقن في ((شرح البخاري)) (29/105)، وصَحَّح إسنادَه النووي في ((الأذكار)) (334)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (11/57). .
وفي رِوايةٍ عن أنَسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يَقدَمُ عليكُم غَدًا أقوامٌ هم أرَقُّ قُلوبًا للإسلامِ مِنكُم. قال: فقَدِمَ الأشعَريُّونَ فيهم أبو موسى الأشعَريُّ، فلمَّا دَنَوا مِنَ المَدينةِ جَعَلوا يرتَجِزون، يَقولونَ:
غَدًا نَلقى الأحِبَّه ... مُحَمَّدًا وحِزبَه
فلمَّا أن قَدِموا تَصافَحوا، فكانوا هم أوَّلَ مَن أحدَثَ المُصافَحةَ))
[250] أخرجه أحمد (12582)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (32/33)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (1945).  صَحَّحه ابنُ عساكر في ((معجم الشيوخ)) (2/1182)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (12582)، وصَحَّح إسنادَه على شرط مسلم: الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (527). .
وفي رِوايةٍ: ((وكانوا أوَّلَ مَن أظهَرَ المُصافَحةَ في الإسلامِ)) [251] أخرجها ابن وهب في ((الجامع)) (224)، وابن حبان (7193). صَحَّحها ابنُ حبان، وصَحَّح إسنادَها شعيب الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (7193). .
اجتنابُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مصافحةَ النِّساءِ
عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ، أنَّ عائِشةَ زَوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالت: ((كانتِ المُؤمِناتُ إذا هاجَرنَ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُمتَحَنَّ بقَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ [الممتحنة: 12] إلى آخِرِ الآيةِ، قالت عائِشةُ: فمَن أقَرَّ بهذا مِنَ المُؤمِناتِ فقد أقَرَّ بالمِحنةِ [252] مَعناه: فقَد بايَعَ البيعةَ الشَّرعيَّةَ. ((شَرح مسلم)) للنَّوويِّ (13/ 10). ، وكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أقرَرنَ بذلك مِن قَولِهنَّ، قال لهنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انطَلِقنَ، فقَد بايَعتُكُنَّ. ولا واللَّهِ ما مَسَّت يَدُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدَ امرَأةٍ قَطُّ، غيرَ أنَّه يُبايِعُهنَّ بالكلامِ [253] قال النَّوويُّ: (فيه أنَّ بيعةَ النِّساءِ بالكلامِ مِن غيرِ أخذِ كفٍّ، وفيه أنَّ بيعةَ الرِّجالِ بأخذِ الكفِّ مَعَ الكلامِ، وفيه أنَّ كلامَ الأجنَبيَّةِ يُباحُ سَماعُه عِندَ الحاجةِ، وأنَّ صَوتَها ليس بعَورةٍ، وأنَّه لا يَلمِسُ بَشَرةَ الأجنَبيَّةِ مِن غيرِ ضَرورةٍ، فإن كان ضَرورةً -كتَطبيبٍ، وفَصدٍ، وحِجامةٍ، وقَلعِ ضِرسٍ، وكَحلِ عَينٍ، ونَحوِها مِمَّا لا توجَدُ امرَأةٌ تَفعَلُه- جاز للرَّجُلِ الأجنَبيِّ فِعلُه للضَّرورةِ). ((شرح مسلم)) (13/ 10). .
قالت عائِشةُ: واللهِ، ما أخَذَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على النِّساءِ قَطُّ إلَّا بما أمَرَه اللهُ تعالى، وما مَسَّت كفُّ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كفَّ امرَأةٍ قَطُّ، وكان يَقولُ لهنَّ إذا أخَذَ عليهنَّ: قَد بايَعتُكُنَّ، كلامًا))
[254] أخرجه البخاري (4891)، ومسلم (1866) واللفظ له. .
وفي رِوايةٍ قالت رَضِيَ اللهُ عنها: ((وما مَسَّت يَدُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدَ امرَأةٍ إلَّا امرَأةً يَملِكُها)) [255] أخرجها البخاري (7214). .
وعَن أُمَيمةَ بنتِ رُقَيقةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في نِسوةٍ مِنَ الأنصارِ نُبايِعُه، فقُلْنا: يا رَسولَ اللهِ، نُبايِعُك على أن لا نُشرِكَ باللهِ شيئًا، ولا نَسرِقَ، ولا نَزنيَ، ولا نَأتيَ ببُهتانٍ نَفتَريه بينَ أيدينا وأرجُلِنا، ولا نَعصيَك في مَعروفٍ، قال: فيما استَطَعتُنَّ وأطَقتُنَّ. قالت: قُلْنا: اللَّهُ ورَسولُه أرحَمُ بنا، هلُمَّ نُبايِعْك يا رَسولَ اللهِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنِّي لا أصافِحُ النِّساءَ، إنَّما قَولي لمِائةِ امرَأةٍ كقَولي لامرَأةٍ واحِدةٍ، أو مِثلُ قَولي لامرَأةٍ واحِدةٍ)) [256] أخرجه الترمذي (1597)، والنسائي (4181) واللفظ له، وابن ماجه (2874). صَحَّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (4553)، وابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/516)، وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/527)، وقال الترمذي: حسن صحيح. .
وفي رِوايةٍ: ((أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في نِساءٍ نُبايِعُه، فأخَذَ علينا ما في القُرآنِ: أن لا نُشرِكَ باللهِ شيئًا، الآية، قال: فيما استَطَعتُنَّ وأطَقتُنَّ. قُلْنا: اللهُ ورَسولُه أرحَمُ بنا مِن أنفُسِنا. قُلنا: يا رَسولَ اللهِ، ألا تُصافِحُنا؟ قال: إنِّي لا أصافِحُ النِّساءَ، إنَّما قَولي لامرَأةٍ واحِدةٍ كقَولي لمِائةِ امرَأةٍ)) [257] أخرجها أحمد (27009). صَحَّح إسنادَها ابن كثير في ((التفسير)) (8/122)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (27009). .
وفي رِوايةٍ أخرى قالت رَضِيَ اللهُ عنها: ((ولم يُصافِحْ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَّا امرَأةً)) [258] أخرجها أحمد (27007). صَحَّحها شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (27007)، وحسَّن سنَدَها الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (2/64). .
زنا اليدينِ
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ما رَأيتُ شيئًا أشبَهَ باللَّمَمِ مِمَّا قال أبو هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللَّهَ كتَبَ على ابنِ آدَمَ حَظَّه مِنَ الزِّنا، أدرَك ذلك لا مَحالةَ؛ فزِنا العينينِ النَّظَرُ، وزِنا اللِّسانِ النُّطقُ، والنَّفسُ تَمَنَّى وتَشتَهي، والفَرجُ يُصَدِّقُ ذلك أو يُكذِّبُه)) [259] أخرجه البخاري (6243)، ومسلم (2657) واللفظ له. .
وفي رِوايةٍ عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((كُتِبَ على ابنِ آدَمَ نَصيبُه مِنَ الزِّنا، مُدرِكٌ ذلك لا مَحالةَ؛ فالعينانِ زِناهما النَّظَرُ، والأذُنانِ زِناهما الاستِماعُ، واللِّسانُ زِناه الكلامُ، واليَدُ زِناها البَطشُ، والرِّجلُ زِناها الخُطَا، والقَلبُ يَهوى ويَتَمَنَّى، ويُصَدِّقُ ذلك الفرجُ ويُكذِّبُه)) [260] أخرجها مسلم (2657). .
قال النَّوويُّ: (مَعنى الحَديثِ أنَّ ابنَ آدَمَ قُدِّرَ عليه نَصيبٌ مِنَ الزِّنا؛ فمِنهم مَن يَكونُ زِناه حَقيقيًّا بإدخالِ الفَرجِ في الفَرجِ الحَرامِ، ومِنهم مَن يَكونُ زِناه مَجازًا بالنَّظَرِ الحَرامِ، أوِ الاستِماعِ إلى الزِّنا وما يَتَعَلَّقُ بتَحصيلِه، أو بالمَسِّ باليَدِ، بأن يَمَسَّ أجنَبيَّةً بيَدِه أو يُقَبِّلَها، أو بالمَشيِ بالرِّجلِ إلى الزِّنا، أوِ النَّظَرِ أوِ اللَّمسِ أوِ الحَديثِ الحَرامِ مَعَ أجنَبيَّةٍ ونَحوِ ذلك، أو بالفِكرِ بالقَلبِ؛ فكُلُّ هذه أنواعٌ مِنَ الزِّنا المجازيِّ.
«والفَرجُ يُصَدِّقُ ذلك أو يُكَذِّبُه» مَعناه أنَّه قَد يُحَقِّقُ الزِّنا بالفَرجِ، وقد لا يُحَقِّقُه بألَّا يولجَ الفَرجَ في الفَرجِ وإن قارَبَ ذلك، واللَّهُ أعلَمُ) [261] ((شرح مسلم)) (16/ 206). .
حكمُ مصافحةِ الأجنبيةِ
قال الشِّنقيطيُّ: (اعلَمْ أنَّه لا يَجوزُ للرَّجُلِ الأجنَبيِّ أن يُصافِحَ امرَأةً أجنَبيَّةً مِنه، ولا يَجوزُ له أن يَمَسَّ شيءٌ مِن بَدَنِه شيئًا مِن بَدَنِها. والدَّليلُ على ذلك أمورٌ:
الأوَّلُ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثَبَتَ عنه أنَّه قال: ((إنِّي لا أصافِحُ النِّساءَ)) الحَديثَ [262] أخرجه الترمذي (1597)، والنسائي (4181)، وابن ماجه (2874). صَحَّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (4553)، وابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/516)، وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/527)، وقال الترمذي: حسن صحيح. . واللهُ يَقولُ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: 21] ، فيَلزَمُنا ألَّا نُصافِحَ النِّساءَ اقتِداءً به صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... وكونُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُصافِحُ النِّساءَ وَقتَ البيعةِ دَليلٌ واضِحٌ على أنَّ الرَّجُلَ لا يُصافِحُ المَرأةَ، ولا يَمسُّ شيءٌ مِن بَدَنِه شيئًا مِن بَدَنِها؛ لأنَّ أخَفَّ أنواعِ اللَّمسِ المُصافَحةُ، فإذا امتَنَعَ مِنها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الوقتِ الذي يَقتَضيها -وهو وقتُ المُبايَعةِ- دَلَّ ذلك على أنَّها لا تَجوزُ، وليس لأحَدٍ مُخالفتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّه هو المُشَرِّعُ لأمَّتِه بأقوالِه وأفعالِه وتَقريرِه.
الأمرُ الثَّاني: أنَّ المَرأةَ كُلَّها عَورةٌ يَجِبُ عليها أن تَحتَجِبَ، وإنَّما أُمِرَ بغَضِّ البَصَرِ خَوفَ الوُقوعِ في الفِتنةِ، ولا شَكَّ أنَّ مَسَّ البَدَنِ للبَدَنِ أقوى في إثارةِ الغَريزةِ، وأقوى داعيًا إلى الفِتنةِ مِنَ النَّظَرِ بالعَينِ، وكُلُّ مُنصِفٍ يَعلمُ صِحَّةَ ذلك [263] قال النَّوويّ: (حيثُ حَرُمَ النَّظَرُ حَرُم المَسُّ بطَريقِ الأَولى؛ لأنَّه أبلَغُ لذَّةً). ((روضة الطالبين)) (7/ 27). ويُنظر: ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 204). .
الأمرُ الثَّالثُ: أنَّ ذلك ذَريعةٌ إلى التَّلذُّذِ بالأجنَبيَّةِ؛ لقِلَّة تَقوى اللهِ في هذا الزَّمانِ، وضياعِ الأمانةِ، وعَدَمِ التَّورُّعِ عَنِ الرِّيبةِ، وقد أخبَرْنا مِرارًا أنَّ بَعضَ الأزواجِ مِنَ العَوامِّ يُقبِّلُ أختَ امرَأتِه بوَضعِ الفَمِ على الفَمِ، ويُسَمُّونَ ذلك التَّقبيلَ الحَرامَ بالإجماعِ سَلامًا، فيَقولونَ: سَلَّم عليها، يَعنونَ: قَبَّلَها!
فالحَقُّ الذي لا شَكَّ فيه التَّباعُدُ عن جَميعِ الفِتَنِ والرَّيبِ وأسبابِها، ومِن أكبَرِها لمسُ الرَّجُلِ شيئًا مِن بَدَنِ الأجنَبيَّةِ، والذَّريعةُ إلى الحَرامِ يَجِبُ سَدُّها، وإليه الإشارةُ بقَولِ صاحِبِ "مَراقي السُّعودِ":
سَدُّ الذَّرائِعِ إلى المُحَرَّمِ
حَتمٌ كفَتحِها إلى المُنحَتِمِ) [264] ((أضواء البيان)) (6/ 256، 257). ويُنظر: ((المفهم)) لأبي العباس القرطبي (4/ 74، 75). .
مِن لطائفِ المصافحةِ وفوائدِها
1- قال الأسوَدُ وعَلقَمةُ: (مِن تَمامِ التَّحيَّةِ المُصافَحةُ) [265] ((الاستِذكار)) لابن عبد البر (8/ 292). .
2- عَنِ الحَسَنِ، قال: (المُصافَحةُ تَزيدُ في الوُدِّ) [266] رواه الخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (ص: 276). .
3- وقال أبو مَخلَدٍ: (المُصافَحةُ تَجلِبُ المَحَبَّةَ) [267] ((بهجة المجالس)) لابن عبد البر (1/ 274). .
4- قال ابنُ بَطَّالٍ: (المُصافَحةُ حَسَنةٌ عِندَ عامَّةِ العُلماءِ، وقد استَحَبَّها مالِكٌ بَعدَ كراهةٍ، وهي مِمَّا تُنبِتُ الوُدَّ وتُؤَكِّدُ المحبَّةَ، ألا تَرى قَولَ كَعبِ بنِ مالِكٍ في حَديثِه الطَّويلِ حينَ قامَ إليه طَلحةُ وصافحَه: «فواللهِ لا أنساها لطَلحةَ أبَدًا» [268] أخرجه البخاري (4418)، ومسلم (2769)، ولفظُ البخاري: قال كعبٌ: ((حتَّى دَخَلتُ المَسجِدَ، فإذا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جالسٌ حَوله النَّاسُ، فقامَ إليَّ طَلحةُ بنُ عُبيدِ اللهِ يُهَروِلُ حتَّى صافحَني وهَنَّاني، واللهِ ما قامَ إليَّ رَجُلٌ مِنَ المُهاجِرينَ غيرُه، ولا أنساها لطَلحةَ)). ؟ فأخبَرَ بعَظيمِ موقِعِ قيامِ طَلحةَ إليه مِن نَفسِه ومُصافحَتِه له، وسُرورِه بذلك، وكان عِندَه أفضَلَ الصِّلةِ والمُشارَكةِ له، وقد قال أنسٌ: إنَّ المُصافَحةَ كانت في أصحابِ رَسولِ اللهِ، وهمُ الحُجَّةُ والقُدوةُ الذينَ يَلزَمُ اتِّباعُهم، وقد ورَدَ فى المُصافَحةِ آثارٌ حِسانٌ) [269] ((شَرح صَحيح البخاري)) (9/ 44). .
مُصافَحةُ مَن به عاهةٌ
قال العباديُّ: (يُكرَهُ مُصافَحةُ مَن به عاهةٌ، كجُذامٍ أو برَصٍ [270] عَن عَمرِو بنِ الشَّريدِ، عَن أبيه رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان في وفدِ ثَقيفٍ رَجُلٌ مَجذومٌ، فأرسَل إليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّا قَد بايَعناك فارجِعْ)). أخرجه مسلم (2231). قال أبو العَبَّاسِ القُرطُبيُّ: (قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للمَجذومِ: «اذهَبْ فقَد بايَعناك» ولم يَأخُذْ بيَدِه عِندَ المُبايَعةِ تَخفيفٌ عَنِ المَجذومِ والنَّاسِ؛ لئَلَّا يَشُقَّ عليه الاقتِحامُ مَعَهم فيَتَأذَّى هو في نَفسِه، ويَتَأذَّى به النَّاسُ). ((المفهم)) (4/ 75). [271] ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي)) (7/ 208). .
المصافحة بكلتا اليدين:
قال البُخاريُّ في تَرجَمةِ أبيه: (رَأى حَمَّادَ بنَ زيدٍ صافحَ ابنَ المُبارَكِ بكِلتا يَدَيه) [272] ((التاريخ الكبير)) (1/ 343). ويُنظر: ((صحيح البخاري)) (8/ 59)، ((تغليق التعليق)) لابن حجر (5/ 129، 130). ترجَمَ له البُخاريُّ بقَولِه : (بابُ الأخذِ باليَدَينِ، وصافَحَ حمَّادُ بنُ زيدٍ ابنَ المبارَكِ بيَدَيه) ثمَّ ذَكَر حديثَ ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((عَلَّمَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكفِّي بينَ كفَّيه، التَّشَهُّدَ، كما يُعَلِّمُني السُّورةَ مِنَ القُرآنِ...)). [البخاري (6265) واللفظ له، ومسلم (402)]. قال ابنُ بَطَّالٍ: (الأخذُ باليَدينِ هو مُبالغةُ المُصافحةِ، وذلك مُستَحَبٌّ عِندَ العُلماءِ، وإنَّما اختَلفوا في تَقبيلِ اليَدِ). ((شَرح صَحيح البخاري)) (9/ 45). قال الألبانيُّ: (قُلتُ: والحديثُ ليس نصًّا في ذلك؛ لأنَّه لم يَرِدْ في المصافَحةِ عندَ اللِّقاءِ؛ فالدَّعوى أعمُّ من الدَّليلِ، والظَّاهِرُ عندي أنَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم إنَّما أخَذَ بكَفَّيه كفَّ ابنَ مَسعودٍ زيادةَ اعتناءٍ بتَعليمِه، ولَفْتَ اهتمامِه إلى ذلك. فيُستحَبُّ ذلك في مِثلِ هذا الموضِعِ. وأمَّا المصافَحةُ المسنونةُ عندَ اللِّقاءِ فإنَّما هي باليَدِ الواحِدةِ -كما تقتضيه اللُّغةُ-؛ ففي "النهاية": "المصافَحةُ هي: مُفاعَلةٌ؛ مِن إلصاقِ صَفحِ الكَفِّ بالكَفِّ، وإقبالِ الوَجهِ على الوَجهِ". ويَشهَدُ لذلك الأحاديثُ الواردةُ في فَضلِ المصافَحةِ)، ثمَّ ذَكَر بعضَها وقال: (فقد ذكَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الأخذَ باليَدِ الواحِدةِ؛ فينبغي الوقوفُ عندَه، وعَدَمُ الزِّيادةِ عليه إلَّا بنَصٍّ مِن عِندِه). ((أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم)) (3/ 874). وقال أيضًا: (هذه الأحاديثُ كُلُّها تدُلُّ على أنَّ السُّنَّةَ في المصافَحةِ: الأخذُ باليَدِ الواحِدةِ، فما يفعَلُه بعضُ المشايخِ من التَّصافُحِ باليَدَينِ كِلتَيهما خلافُ السُّنَّةِ، فليُعلَمْ هذا). ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (1/ 52). وقال المبارَكفوريُّ: (فائدةٌ في بيانِ أنَّ السُّنَّةَ في المصافَحةِ أن تكونَ باليدِ الواحِدةِ) وأطال الكلامَ في هذه المسألةِ. يُنظر: ((تحفة الأحوذي)) (7/ 429). وفي ((فتاوى اللجنة الدائمة – 1)) (24/ 125): (أمَّا المصافَحةُ باليَدينِ جميعًا فلا نعلَمُ فيه شيئًا، ولكِنَّه لا ينبغي، فالأَولى أن يكونَ بواحِدةٍ). ويُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (37/ 363). .

انظر أيضا: