موسوعة الآداب الشرعية

سادسًا: لا يَجلِسُ في المَوضِعِ الخاصِّ بالمَزُورِ إلَّا بإذنِه


لا يَجلِسُ الزَّائِرُ في المَوضِعِ الخاصِّ بالمَزورِ إلَّا بإذنِه.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
فعن أبي مَسعودٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يَؤُمُّ القَومَ أقرَؤُهم لكِتابِ اللهِ، فإن كانوا في القِراءةِ سَواءً فأعلَمُهم بالسُّنَّةِ، فإن كانوا في السُّنَّةِ سَواءً فأقدَمُهم هِجرةً، فإن كانوا في الهِجرةِ سَواءً فأقدَمُهم سِلمًا، ولا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلطانِه، ولا يَقعُدْ في بَيتِه على تَكرِمَتِه إلَّا بإذنِه)) [399] أخرجه مسلم (673). .
قال الخَطَّابيُّ: (تَكرِمَتُه: فِراشُه وسَريرُه وما يُعَدُّ لإكرامِه مِن وِطاءٍ ونَحوِه) [400] ((معالم السنن)) (1/ 168). .
وقال ابنُ قُرقولٍ: (تَكرِمَتُه: فِراشُه، يُريدُ الذي يُكرِمُ بالإجلاسِ عليه مَن أرادَ إكرامَه، كالوسائِدِ وصُدورِ المَجالسِ والرَّفعِ إلى الأرائِكِ، وشِبهِ ذلك) [401] ((مطالع الأنوار)) (3/ 353، 354). .

انظر أيضا: