موسوعة الآداب الشرعية

عاشرًا: لا يَنامُ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ ولا المَرأةُ مَعَ المَرأةِ مِن غَيرِ حائِلٍ بَينَهما


لا يَنامُ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ ولا المَرأةُ مَعَ المَرأةِ مِن غَيرِ حائِلٍ بَينَهما، وإن كانا جَميعًا مِنَ المَحارِمِ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عَورةِ الرَّجُلِ، ولا المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ، ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثَوبٍ واحِدٍ، ولا تُفضي المَرأةُ إلى المَرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ)) [101] أخرجه مسلم (338). .
قال النَّوويُّ: (أمَّا أحكامُ البابِ ففيه تَحريمُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى عَورةِ الرَّجُلِ، والمَرأةِ إلى عَورةِ المَرأةِ، وهذا لا خِلافَ فيه، وكذلك نَظَرُ الرَّجُلِ إلى عَورةِ المَرأةِ، والمَرأةِ إلى عَورةِ الرَّجُلِ حَرامٌ بالإجماعِ، ونَبَّهَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بنَظَرِ الرَّجُلِ إلى عَورةِ الرَّجُلِ على نَظَرِه إلى عَورةِ المَرأةِ، وذلك بالتَّحريمِ أَولى، وهذا التَّحريمُ في حَقِّ غَيرِ الأزواجِ والسَّادةِ...
وأمَّا قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثَوبٍ واحِدٍ» وكذلك في المَرأةِ مَعَ المَرأةِ فهو نَهيُ تَحريمٍ إذا لم يَكُنْ بَينَهما حائِلٌ، وفيه دَليلٌ على تَحريمِ لَمسِ عَورةِ غَيرِه بأيِّ مَوضِعٍ مِن بَدَنِه كان، وهذا مُتَّفَقٌ عليه، وهذا مِمَّا تَعُمُّ به البَلوى ويَتَساهَلُ فيه كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ باجتِماعِ النَّاسِ في الحَمَّامِ؛ فيَجِبُ على الحاضِرِ فيه أن يَصونَ بَصَرَه ويَدَه وغَيرَها عن عَورةِ غَيرِه، وأن يَصونَ عَورتَه عن بَصَرِ غَيرِه ويَدِ غَيرِه مِن قَيِّمٍ وغَيرِه، ويَجِبُ عليه إذا رَأى مَن يُخِلُّ بشَيءٍ مِن هذا أن يُنكِرَ عليه، قال العُلماءُ: ولا يَسقُطُ عنه الإنكارُ بكَونِه يَظُنُّ ألَّا يُقبَلَ مِنه، بَل يَجِبُ عليه الإنكارُ إلَّا أن يَخافَ على نَفسِه وغَيرِه فِتنةً) [102] ((شرح مسلم)) (4/ 30-32). .

انظر أيضا: