موسوعة الآداب الشرعية

سادسًا: عَدَمُ حَلقِ المرأةِ رَأسَها


يَحرُمُ على المرأةِ حَلقُ رأسِها [1127] وهو مذهَبُ الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، ووَجهٌ عندَ الحَنابِلةِ، وهو قَولُ ابنِ حَزمٍ، واختيارُ ابنِ حَجَرٍ، والشِّنقيطيِّ، وابنِ بازٍ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/39)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعليش (1/507)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/97)، ((المحلى)) لابن حزم (9/229)، ((فتح الباري)) لابن حجر (10/375)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/189)، ((فتاوى المرأة المُسْلِمة)) لابن باز (2/515)، ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (5/196). .
الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ:
1- عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليسَ على النِّساءِ حَلقٌ، إنَّما على النِّساءِ التَّقصيرُ)) [1128] أخرجه أبو داود (1984)، والدارمي (1946)، والطبراني (12/250) (13018). صحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1984)، والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (686)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (1984). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه إذا لم يُبِحِ الشَّارِعُ لها حَلْقَه في حالِ النُّسُكِ، فغَيرُه من الأحوالِ أَولى [1129] ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/189). .
2- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لعَن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المُتَشَبِّهينَ مِن الرِّجالِ بالنِّساءِ، والمُتَشَبِّهاتِ مِن النِّساءِ بالرِّجالِ)) [1130] أخرجه البخاري (5885). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحالِقةَ رأسَها مُتشَبِّهةٌ بالرِّجالِ؛ لأنَّ الحَلقَ مِن صِفاتِهم الخاصَّةِ بهم دونَ الإناثِ عادةً [1131] ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/189). .
وأمَّا التَّعليلُ: فلأنَّ الحَلقَ مُثلةٌ بالمرأةِ، فمُنِعَت منه [1132] ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (2/39). .

انظر أيضا: