موسوعة الآداب الشرعية

فوائدُ متفرِّقةٌ


حُكمُ حلقِ الرَّجلِ جميعَ رأسِه:
يجوزُ للرَّجُلِ حَلقُ جَميعِ الرَّأسِ [1133] وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ، والشَّافعيَّةِ، والحَنابِلةِ، وقولٌ للمالِكيَّةِ. يُنظر: ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 342)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/234)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/97)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (1/114). ويجوزُ للرَّجُلِ إطالةُ شَعرِه، قال ابنُ العَرَبيِّ: (يجوزُ أن يَتَّخِذَ جُمَّةً -وهي ما أحاط بمَنابتِ الشَّعرِ- ووَفْرةً -وهو ما زاد على ذلك، حتَّى يبلُغَ شَحمةَ الأُذُنَينِ- ويجوزُ أن يكونَ أطوَلَ مِن ذلك). ((المسالك في شرح موطأ مالك)) (7/479). وقال ابنُ عُثيمين: (إطالةُ شَعرِ الرَّأسِ لا بأسَ به؛ فقد كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم له شَعرٌ يَقرُبُ أحيانًا إلى مَنكِبَيه، فهو على الأصلِ لا بأسَ به، ولكِنْ مع ذلك هو خاضِعٌ للعاداتِ والعُرفِ، فإذا جرى العُرفُ واستقَرَّت العادةُ بأنَّه لا يَستعمِلُ هذا الشَّيءَ إلَّا طائِفةٌ مُعَيَّنةٌ نازِلةٌ في عاداتِ النَّاسِ وأعرافِهم، فلا ينبغي لذوي المروءةِ أن يَستعمِلوا إطالةَ الشَّعرِ؛ حيثُ إنَّه لدى النَّاسِ وعاداتِهم وأعرافِهم لا يكونُ إلَّا مِن ذوي المَنزلةِ السَّافلةِ). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/30). .
الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ:
1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأى صَبيًّا قد حلَقَ بَعضَ شَعرِه وتَرَك بَعضَه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلِقُوه كُلَّه، أو اترُكوه كُلَّه)) [1134] أخرجه أبو داود (4195) واللفظ له، والنسائي (5048)، وأحمد (5615). صحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (5058)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4195)، وصحَّح إسنادَه النووي في ((شرح مسلم)) (7/167) وقال: على شرطِ الشَّيخينِ، وابنُ تيمية في ((شرح العمدة-الطهارة)) (1/231)، وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/32). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((احلِقُوه كُلَّه، أو اترُكوه كُلَّه)) دليلٌ ظاهِرٌ على إباحةِ الفِعلينِ [1135] ((المجموع)) للنووي (1/295). .
2- عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ رضِي الله عنهما: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن القَزَعِ)) قال: قُلتُ لنافعٍ: وما القَزَعُ؟ قال: يُحلَقُ بعضُ رأسِ الصَّبيِّ، ويُتركُ بعضٌ [1136] أخرجه البخاري (5920)، ومسلم (2120) واللفظ له. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه لَمَّا نهى عن القَزَعِ -وهو حَلقُ البَعضِ- دَلَّ ذلك على جوازِ حَلقِ الجَميعِ [1137] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/119). .
3- عن عبدِ اللهِ بنِ جَعفرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((أمهَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم آلَ جعفرٍ ثلاثةً أن يأتيَهم، ثمَّ أتاهم فقال: لا تَبكُوا على أخي بعدَ اليَومِ. ثمَّ قال: ادعُوا إليَّ بَني أخي، فجيءَ بنا كأنَّا أفرُخٌ، فقال: ادعُوا إليَّ الحَلَّاقَ، فأمَرَ بحَلقِ رُؤوسِنا)) [1138] أخرجه أبو داود (4192)، والنسائي (5227) واللفظ له، وأحمد (1750). صحَّحه النووي في ((المجموع)) (1/296)، والذهبي في ((تاريخ الإسلام)) (5/430)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4192)، والوادعي على شرط مسلم في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (562). .
سدلُ المرأةِ شعرَها أو ضفرُه:
يُباحُ للمرأةِ سَدلُ شَعرِها أو جَعلُه ضَفيرةً واحدةً أو أكثَرَ [1139] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (جمْعُ المرأةِ شَعرَ رأسِها وسَدْلُه وراءَها جائِزٌ، سواءٌ جعلَتْه ضفيرةً واحدةً أم أكثَرَ، أم سدَلَتْه وراءَها غيرَ مَضفورٍ؛ لعَدَمِ وُرودِ النَّهيِ عن ذلك). ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (5/186). وقال ابنُ عُثيمين: (جَعلُ الشَّعرِ ضَفيرةً واحدةً لا أعلمُ فيه بأسًا. والأصلُ الحِلُّ، ومَن رأى شيئًا مِن السُّنَّةِ يمنَعُ ذلك وجَبَ اتِّباعُه فيه). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/133). .
ضَفْرُ الرَّجلِ شعرَ رأسِه
 يجوزُ للرَّجُلِ أيضًا ضَفرُ شَعرِ رأسِه [1140] يُنظر: ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/134)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/75). .

انظر أيضا: