موسوعة الآداب الشرعية

سابعًا: نُصرةُ مظلومِهم وإعانَتُهم في الحَقِّ لا الباطِلِ


مِن حُقوقِ القَرابةِ والرَّحِمِ: نُصرةُ المَظلومِ، والإعانةُ في الحَقِّ، وتَركُ الإعانةِ على الباطِلِ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عَنِ البَراءِ بنِ عازِبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أمَرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسَبعٍ، ونَهانا عن سَبعٍ: أمَرَنا باتِّباعِ الجَنائِزِ، وعيادةِ المَريضِ، وإجابةِ الدَّاعي، ونَصرِ المَظلومِ، وإبرارِ القَسَمِ، ورَدِّ السَّلامِ، وتَشميتِ العاطِسِ...)) الحَديثَ [1313] أخرجه البخاري (1239) واللفظ له، ومسلم (2066). .
2- عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((انصُرْ أخاك ظالِمًا أو مَظلومًا. فقال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، أنصُرُه إذا كان مَظلومًا، أفرَأيتَ إذا كان ظالِمًا كيف أنصُرُه؟! قال: تَحجُزُه -أو تَمنَعُه- مِنَ الظُّلمِ؛ فإنَّ ذلك نَصرُه)) [1314] أخرجه البخاري (6952). .
3- عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((انتَهيتُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو في قُبَّةٍ حَمراءَ -قال عَبدُ المَلكِ أحَدُ رواةِ الحَديثِ: مَن أدَمٍ- في نَحوٍ مِن أربَعينَ رَجُلًا، فقال: إنَّكُم مَفتوحٌ عليكُم، مَنصورونَ ومُصيبونَ، فمَن أدرَك ذلك مِنكُم فليَتَّقِ اللَّهَ، وليَأمُرْ بالمَعروفِ، وليَنْهَ عَنِ المُنكَرِ، وليَصِلْ رَحِمَه، مَن كَذَب عليَّ مُتَعَمِّدًا فليَتَبَوَّأْ مَقعَدَه مِنَ النَّارِ، ومَثَلُ الذي يُعينُ قَومَه على غيرِ الحَقِّ كمَثَلِ بَعيرٍ رَدَى في بئرٍ، فهو يُنزَعُ مِنها بذَنَبِه [1315] يُنظر: ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (7/ 89)، ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (5/ 59). ) [1316] أخرجه أبو داود (5118)، والترمذي (2257) مختصرًا، وأحمد (3801) واللفظ له.  صححه ابن حبان في ((صحيحه)) (4804)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (119)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (2257)، وقال الترمذي: حسن صحيح. .
قيل في مَعناه: إنَّه قَد وقَعَ في الإثمِ وهلَك كالبَعيرِ إذا تَرَدَّى في بئرٍ فصارَ يُنزَعُ بذَنَبِه ولا يُقدَرُ على خَلاصِه [1317] يُنظر: ((فيض القدير)) للمناوي (5/ 511). .
قال الصَّنعانيُّ: (وهو نَهيٌ عَنِ الإعانةِ على باطِلٍ كما يَفعَلُه العامَّةُ مِن سُكَّانِ البَوادي، يَقتُلونَ القَتيلَ لا يَدرونَ فيما قَتَلوه إلَّا تَبَعًا لعَشيرَتِهم!) [1318] ((التنوير شرح الجامع الصغير)) (9/ 530). .
فائدةٌ:
قال الفَضلُ بنُ عَبدِ الصَّمَدِ لأحمَدَ بنِ حَنبَلٍ: رَجُلٌ له إخوةٌ وأخَواتٌ بأرض غَصبٍ، تَرى أن يَزورَهم؟ قال: (نَعَم، يَزورُهم ويُراوِدُهم على الخُروجِ مِنها، فإن أجابوا إلى ذلك وإلَّا لم يَقُمْ مَعَهم، ولا يَدَعْ زيارَتَهم) [1319] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 191)، ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (1/ 452). .
قال ابنُ قُدامةَ: (يَعني يَزورُهم، بحيثُ يَأتي بابَ دارِهم، ويَتَعَرَّفُ أخبارَهم، ويُسَلِّمُ عليهم ويُكلِّمُهم، ولا يَدخُلُ إليهم) [1320] ((المغني)) (5/ 191). .

انظر أيضا: