موسوعة الآداب الشرعية

تاسعَ عشر: عدمُ الأكلِ في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ


لا يجوزُ الأكلُ في أواني الذَّهَبِ والفِضَّةِ [1507] وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/10)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/183)، ((المجموع)) للنووي (1/246)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/51). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [1508] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّه لا يجوزُ لمسلمٍ أن يشرَبَ ولا يأكُلَ في آنيةِ الفضَّةِ، وآنيةُ الذَّهَبِ عندَهم كذلك أو أشَدُّ؛ لأنَّه قد جاء فيها مِثلُ ما جاء في آنيةِ الفضَّةِ). ((الاستذكار)) (8/350). وقال النَّوويُّ: (أجمع المُسلِمونَ على تحريمِ الأكلِ والشُّربِ في إناءِ الذَّهَبِ وإناءِ الفضَّةِ، على الرَّجُلِ وعلى المرأةِ). ((شرح مسلم)) (14/29). وقال أيضًا: (وهذان نصَّانِ في تحريمِ الأكلِ، وإجماعُ مَن قَبلَ داودَ حُجَّةٌ عليه، قال أصحابُنا: أجمعَت الأمَّةُ على تحريم الأكلِ والشُّربِ وغيرِهما من الاستعمالِ في إناءِ ذهبٍ أو فضَّةٍ، إلَّا ما حُكِيَ عن داودَ، وإلَّا قولَ الشَّافعيِّ في القديمِ). ((المجموع)) (1/250). وقال ابنُ تيميَّةَ: (كما في آنيةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ؛ فإنَّهم اتَّفَقوا على أنَّ استعمالَ ذلك حرامٌ على الزَّوجينِ: الذَّكَرِ والأنثى). ((مجموع الفتاوى)) (21/84). وقال الشَّوكانيُّ: (والحديثُ يدلُّ على تحريمِ الأكلِ والشُّربِ في آنيةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ؛ أمَّا الشُّربُ فبالإجماعِ، وأمَّا الأكلُ فأجازه داودُ، والحديثُ يَرُدُّ عليه، ولعلَّه لم يَبلُغْه). ((نيل الأوطار)) (1/90). .
الدليل على ذلك مِن السُّنَّةِ:
1- عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلى ((أنَّهم كانوا عند حُذيفةَ فاستسقى، فسقاه مجوسيٌّ، فلمَّا وضَع القَدَحَ في يدِه رماه به، وقال: لولا أنِّي نهيتُه غيرَ مرةٍ ولا مرَّتين! كأنَّه يقولُ: لم أفعَلْ هذا، ولكنِّي سمعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا تَلبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تَشرَبوا في آنِيةِ الذَّهبِ والفِضَّة، ولا تأكلوا في صِحافِها؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرةِ)) [1509] أخرجه البخاري (5426) واللفظ له، ومسلم (2067). .
2- عن البَراءِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((أمَرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسَبعٍ، ونهانا عن سَبعٍ: أمَرَنا باتِّباعِ الجَنائِزِ، وعيادةِ المريضِ، وإجابةِ الدَّاعي، ونصرِ المَظلومِ، وإبرارِ القَسَمِ، وردِّ السَّلامِ، وتَشميتِ العاطِسِ، ونهانا عن آنيةِ الفِضَّةِ، وخاتَمِ الذَّهَبِ، والحريرِ، والدِّيباجِ، والقَسِّيِّ، والإستَبرقِ)) [1510] أخرجه البخاري (1239) واللفظ له، ومسلم (2066). .

انظر أيضا: