موسوعة الآداب الشرعية

فوائدُ ومسائلُ متفرِّقةٌ


1- يُستحَبُّ في المؤذِّنِ -سِوى ما تقدَّم ذِكرُه- أن يكونَ حرًّا، بالغًا، عدلًا، بَصِيرًا، عالِمًا بأوقاتِ الصَّلاةِ.
وأمَّا الشُّروطُ الَّتي تُشترَطُ في المؤذِّنِ: فالإسلامُ، والعقلُ، والذُّكوريَّةُ -في المؤذِّنِ لجماعةِ الرِّجالِ- [246] يُنظرُ بيانُ ذلك مع أدِلَّتِه في: ((الموسوعة الفقهيَّة بموقع الدُّرر السَّنيَّة)) https://dorar.net/feqhia .
2- الشُّروطُ الَّتي تُشترَطُ في الأذانِ: دُخولُ وقتِ الصَّلاةِ المؤذَّنِ لها -إلَّا ما استُثنيَ؛ كالأذانِ الأوَّلِ لصلاةِ الفَجرِ، وتقديمِ الأذانِ في صلاةِ الجُمُعةِ-، والنِّيَّةُ، والتَّرتيبُ والموالاةُ بيْن ألفاظِ الأذانِ -والفصلُ القصيرُ لا يُبطِلُه-، وأن يكونَ الأذانُ باللُّغةِ العربيَّةِ، وأن يَخلوَ مِن اللَّحنِ الَّذي يُغيِّرُ المعنى، وأن يكونَ مِن شخصٍ واحدٍ -فلا يصِحُّ أن يَبنيَ شخصٌ على أذانِ شخصٍ آخَرَ-، وأن يُرفَعَ الصَّوتُ به إذا كان المؤذِّنُ يُؤذِّنُ لجماعةٍ غيرِ حاضرينَ معه [247] يُنظرُ بيانُ ذلك مع أدِلَّتِه في: ((الموسوعة الفقهيَّة بموقع الدُّرر السَّنيَّة)) https://dorar.net/feqhia .
3- يُكرَهُ المشيُ أثناءَ الأذانِ [248] وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ، والحنابلةِ -وعندَ الحنابلةِ لا يُكرهُ في حقِّ المسافرِ-، وهو وجهٌ عندَ الشَّافعيَّةِ. يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (1/55)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/239)، ((المجموع)) للنووي (3/108). .
4- يُكرَهُ الكلامُ اليسيرُ لغيرِ حاجةٍ، أثناءَ الأذانِ [249] وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ. يُنظر: ((البناية)) للعيني (2/96)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/77)، ((المجموع)) للنووي (3/113)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/241). ويُنظرُ بيانُ ذلك مع أدِلَّتِه في: ((الموسوعة الفقهيَّة بموقع الدُّرر السَّنيَّة)) https://dorar.net/feqhia .

انظر أيضا: