موسوعة الآداب الشرعية

سابِعًا: عَدَمُ مُبالَغةِ الصَّائِمِ في الاستِنشاقِ


تُكرَهُ المبالغةُ في المَضمَضةِ والاستِنشاقِ للصَّائِمِ [1315] قال ابنُ عُثيمين: (المبالغة في المضمضة: أن تُحرِّكَ الماءَ بقوَّةٍ وتَجعَلُه يصلُ كلَّ الفَمِ، والمبالغة في الاستنشاق: أن يجذِبَه بنَفَسٍ قَويٍّ). ((الشرح الممتع)) (1/171). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ والإجماعِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
عن عاصمِ بنِ لَقيطِ بنِ صَبرةَ عن أبيه رضي الله عنه، قال: ((قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أخبِرْني عن الوضوءِ، قال: أسبِغِ الوُضوءَ، وبالِغْ في الاستنشاقِ، إلَّا أن تكونَ صائمًا)) [1316] أخرجه أبو داود (142)، والترمذي (788)، والنسائي (87) واللفظ له. صححه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (1/282)، وابن حبان في ((صحيحه)) (1087)، والحاكم في ((المستدرك)) (529)، وابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/592)، والنووي في ((المجموع)) (6/312)، وقال الترمذي: حسن صحيح. .
ب- من الإجماعِ
نُقل الإجماعُ على ذلك [1317] قال ابنُ قدامةَ: (معنى المبالغةِ في الاستنشاقِ: اجتذابُ الماء بالنَّفَسِ إلى أقصى الأنفِ ولا يجعَلُه سَعُوطًا، وذلك سنَّةٌ مستحَبَّةٌ في الوضوء إلَّا أن يكون صائمًا، فلا يُستَحَبُّ. لا نعلمُ في ذلك خلافًا). ((المغني)) (1/77). .

انظر أيضا: