موسوعة الآداب الشرعية

حادِي عَشَرَ: عَدَمُ الوِصالِ


يُكرَهُ الوِصالُ في الصَّومِ [1328] وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والحَنابلةِ، ووَجهٌ عِندَ الشَّافِعيَّةِ، وعليه أكثَرُ أهلِ العِلمِ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/278)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/213)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/247)، ((المجموع)) للنووي (6/374)، ((المغني)) لابن قدامة (3/175)، ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (2/329). ، وهو: أن يواصِلَ الصَّائِمُ بَينَ يَومَينِ، فلا يَأكُلَ بَينَهما شَيئًا.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي سَعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((لا تُواصِلوا، فأيُّكُم إذا أرادَ أن يواصِلَ فليواصِلْ حتَّى السَّحَرِ. قالوا: فإنَّك تواصِلُ يا رَسولَ اللهِ. قال: إنِّي لستُ كَهَيئَتِكُم؛ إنِّي أبِيتُ لي مُطعِمٌ يُطعِمُني، وساقٍ يَسقيني)) [1329] أخرجه البخاري (1963). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّهيَ في الحَديثِ مَحمولٌ على الكَراهةِ؛ لأنَّ النَّهيَ وقَعَ رِفقًا ورَحمةً وشَفَقةً على الأُمَّةِ؛ كَي لا يَشُقَّ عليهم؛ ولهذا واصَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [1330] ((الفروع)) لابن مفلح (5/ 95، 96). .

انظر أيضا: