موسوعة الآداب الشرعية

رابِعَ عَشَرَ: الإكثارُ مِنَ الصِّيامِ واجتنابُ ما يُنهى عن صيامِه


يُشرَعُ الإكثارُ مِنَ الصِّيامِ مَعَ تَحَرِّي صَومِ الأيَّامِ المُستَحَبِّ صيامُها، واجتِنابِ الأيَّامِ المَنهيِّ عن صيامِها [1341] مِنَ الأيَّامِ المُستَحَبِّ صيامُها صَومُ يَومَي الاثنَينِ والخَميسِ، وصَومُ ثَلاثةِ أيَّامٍ مِن كُلِّ شَهرٍ، وصَومُ سِتَّةِ أيَّامٍ مِن شَوَّالٍ، وصَومُ يَومِ عَرَفةَ لغَيرِ الحاجِّ، وصَومُ تاسوعاءَ وعاشوراءَ، وصَومُ شَهرِ اللهِ المُحَرَّمِ، وشَهرِ شَعبانَ، وصَومُ يَومٍ وإفطارُ يَومٍ. ومِمَّا يُكرَهُ صيامُه: صَومُ الدَّهرِ (أي: سَردُ الصَّومِ في جَميعِ الأيَّامِ إلَّا الأيَّامَ المَنهيَّ عن صيامِها)، وصَومُ يَومِ عَرَفةَ للحاجِّ، وإفرادُ يَومِ الجُمُعةِ بالصَّومِ، وتَخصيصُ شَهرِ رَجَبٍ بالصَّومِ. أمَّا ما يَحرُمُ صَومُه فهو صَومُ يَومِ العيدِ، وصَومُ أيَّامِ التَّشريقِ، وصَومُ يَومِ الشَّكِّ. يُنظر تَفصيلُ ذلك في ((مُلخَّص فقه العبادات)) إعداد القِسمِ العِلميِّ بمُؤَسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنيَّةِ (ص: 525) فما بَعدَها، وكِتاب الصَّومِ مِنَ المَوسوعةِ الفِقهيَّةِ على مَوقِعِ الدُّرَرِ السَّنيَّةِ. .

انظر أيضا: