موسوعة الآداب الشرعية

خامسًا: التَّطيُّبُ في البَدَنِ قبلَ الإحرامِ


يُسَنُّ التَّطَيُّبُ في البَدَنِ -لا في الثِّيابِ- قبْلَ الدُّخولِ في الإحرامِ؛ استعدادًا له، ولو بَقِيَ أثَرُه بعدَ الإحرامِ [1511] وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ، والشَّافِعِيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/345)، ((المجموع)) للنووي (7/218)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/360). قال النَّوويُّ: (وبه قال جُمهورُ العُلَماءِ مِنَ السَّلَفِ والخَلَفِ، والمحدِّثين والفُقَهاءِ؛ منهم: سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ، وابنُ عبَّاسٍ، وابنُ الزُّبَيرِ، ومُعاويةُ، وعائشةُ، وأمُّ حبيبةَ، وأبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، وأبو يوسُفَ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وابنُ المُنذِرِ، وداودُ، وغَيرُهم). ((المجموع)) (7/221، 222). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/258). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كنتُ أطَيِّبُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لإحرامِه قبلَ أن يُحرِمَ، ولِحِلِّه قبل أن يَطوفَ بالبَيتِ)) [1512] أخرجه البخاري (1539)، ومسلم (1189) واللَّفظُ له. .
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كأنِّي أنظُرُ إلى وَبيصِ الطِّيبِ [1513] وبِيصُ الطِّيبِ: أي بَرِيقُه. ((لسان العرب)) لابن منظور (7/ 104). في مَفارِقِ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم وهو مُحرِمٌ)) [1514] أخرجه البخاري (1538) واللفظ له، ومسلم (1190). .
3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كُنَّا نَخرُجُ معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى مَكَّةَ فنُضَمِّدُ [1515] فنُضَمِّدُ: أي: نُلَطِّخُ. يُنظر: ((شرح سنن أبي داود)) لابن رسلان (8/ 418). جِباهَنا بالسُّكِّ المُطَيَّبِ [1516] السُّكُّ المُطَيَّبُ: طِيبٌ مَعروفٌ يُضافُ إلى غَيرِه مِن الطِّيبِ ويُستعمَلُ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/ 384)، ((لسان العرب)) لا بن منظور (10/ 442). عندَ الإحرامِ، فإذا عَرِقَت إحدانا سالَ على وَجهِها، فيَراه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلا ينهاها)) [1517] أخرجه أبو داود (1830) واللَّفظُ له، وأحمد (25062). صحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (1830)، والوادعيُّ في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (1601)، وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (1830)، وحسنه النووي في ((المجموع)) (7/219). .
وأمَّا التَّعليلُ فللآتي:
1- أنَّ الطِّيبَ معنًى يرادُ للاستدامَةِ؛ فلم يمنَعِ الإحرامُ مِنِ استدامَتِه، كالنِّكاحِ [1518] يُنظر: ((المجموع)) للنووي (7/222). .
2- أنَّ المقصودَ مِنِ استِنانِه حصولُ الارتفاقِ به حالةَ المنعِ منه، كالسَّحورِ للصَّومِ [1519] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/345). .

انظر أيضا: