موسوعة الآداب الشرعية

حادي عشرَ: الغُسْلُ قبلَ دُخولِ مكَّةَ


يُستحَبُّ للمُحْرمِ أن يغتَسِلَ قبْلَ دُخولِه إلى مكَّةَ، وذلك عندَ ذي طُوًى أو غيرِه مِن مداخِلِ مكَّةَ [1562] وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/350)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/145)، ((المجموع)) للنووي (8/2)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/379). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
 عن نافعٍ، قال: ((كان ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما إذا دخل أدنى الحَرَمِ أمسَكَ عن التَّلبيةِ، ثُمَّ يبيتُ بذي طُوًى، ثمَّ يصلِّي به الصُّبحَ، ويغتَسِلُ، ويُحَدِّثُ أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يفعَلُ ذلك)) [1563] أخرجه البخاري (1573) واللَّفظُ له، ومسلم (1259). .

انظر أيضا: