موسوعة الآداب الشرعية

تاسعًا: الوُقوفُ عِندَ كُلِّ آيةٍ


يُستَحَبُّ للقارِئِ أن يُقَطِّعَ قِراءَتَه آيةً آيةً، فيَقِفَ على رُؤوسِ الآياتِ وإن تَعَلَّقَت بما بَعدَها، ولا يُدرِجَها إدراجًا [1687] يُنظر: ((المنهاج في شعب الإيمان)) للحَليمي (2/ 211، 246)، ((شعب الإيمان)) للبيهقي (3/ 328) و (4/ 175)، ((شرح العمدة-صفة الصلاة)) لابن تيمية (ص: 189). قال الحَليميُّ: (أمَّا تَقطيعُ القُرآنِ آيةً آيةً، فإنَّه أَولى عِندَنا مِن تَتَبُّعِ الأغراضِ والمَقاصِدِ، والوُقوفِ عِندَ انتِهائِها). ((المنهاج في شعب الإيمان)) (2/ 246). قال ابنُ القَيِّمِ: (هذا هو الأفضَلُ؛ الوُقوفُ على رُؤوسِ الآياتِ وإن تَعَلَّقَت بما بَعدَها، وذَهَبَ بَعضُ القُرَّاءِ إلى تَتَبُّعِ الأغراضِ والمَقاصِدِ، والوُقوفِ عِندَ انتِهائِها. واتِّباعُ هَدْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وسُنَّتِه أَولى). ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/ 326). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أُمِّ سَلَمةَ رَضيَ اللهُ عنها، قالت: ((كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقَطِّعُ قِراءَته؛ يَقرَأُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة: 2] ، ثُمَّ يَقِفُ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة: 1] ، ثُمَّ يَقِفُ)) [1688] أخرجه أبو داود (4001)، والترمذي (2927) واللفظ له، وأحمد (26583). صحَّحه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (8/14)، والحاكم على شرط الشيخين في ((المستدرك)) (2950)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (2927)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (26583). .
قال ابنُ بَطَّالٍ: (وإنَّما كان يَفعَلُ ذلك -واللَّهُ أعلَمُ- لأمرِ اللهِ له بالتَّرتيلِ، وأن يَقرَأَه على مُكثٍ، وألَّا يُحَرِّكَ به لسانَه ليَعجَلَ به؛ فامتَثَلَ أمرَ رَبِّه تعالى، فكان يَقرَؤُه على مَهلٍ؛ ليُبَيِّنَ لأُمَّتِه كَيف يقرؤون، وكَيف يُمكِنُهم تَدَبُّرُ القُرآنِ وفَهمُه. وذَكَرَ أبو عُبَيدٍ [1689] يُنظر: ((فضائل القرآن)) للقاسم بن سلام (ص: 157). عن إبراهيمَ قال: قَرَأ عَلقَمةُ على عَبدِ اللهِ، فكَأنَّه عَجِلَ، فقال عَبدُ اللَّهِ: فِداك أبي وأُمِّي، رَتِّلْ قِراءَتَه، زَيِّنِ القُرآنَ! وكان عَلقَمةُ حَسَنَ الصَّوتِ بالقُرآنِ) [1690] ((شرح صحيح البخاري)) (10/ 274). .

انظر أيضا: