الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني عَشَرَ: اشتِراطُ رُجوعِ الدَّائِنِ على المُفلِسِ أن يَكونَ على الفَورِ


اختَلف الفُقَهاءُ في رُجوعِ الدَّائِنِ على المُفلِسِ: هل هو على الفَورِ أم على التَّراخي، على قَولينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يُشتَرَطُ لرُجوعِ الدَّائِنِ على المُفلِسِ أن يَكونَ الرُّجوعُ على الفَورِ بَعدَ عِلمِه بالحَجْرِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ -في الأصَحِّ- [691] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 122)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/336). ، ووَجهٌ للحنابلةِ [692] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/288). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/308). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على الرَّدِّ بالعَيبِ بجامِعِ دَفعِ الضَّرَرِ [693] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/336). .
ثانيًا: لأنَّ جَوازَ تَأخيرِه يُفضي إلى الضَّرَرِ بالغُرَماءِ؛ لإفضائِه إلى تَأخيرِ حُقوقِهم [694] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/308). .
القَولُ الثَّاني: لا يُشتَرَطُ لرُجوعِ الدَّائِنِ على المُفلِسِ أن يَكونَ على الفورِ، فيَجوزُ أن يَكونَ على التَّراخي، وهو مَذهَبُ الحَنابلةِ [695] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/288)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/429). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/308). ، وقولٌ للشَّافِعيَّةِ [696] ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/336). ويُنظر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (13/299). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين [697] ابنُ عُثَيمين يَرى أنَّه على التَّراخي، لكِنَّه يُضرَبُ له أجَلٌ بحَيثُ لا يَضُرُّ بالغُرَماءِ. قال ابنُ عُثَيمين: (الرَّدُّ بالعَيبِ سَبَقَ أنَّ الصَّوابَ فيه أنَّه على التَّراخي، لكِنَّه يُضرَبُ له أجَلٌ بحَيثُ لا يَضُرُّ بالغُرَماءِ، فيُقالُ له: أنتَ الآنَ أحَقُّ بسِلعَتِك، ولكِن هل تُريدُ السِّلعةَ أو تَضرِبُ مَعَ الغُرَماءِ؟ فقال: أمهِلوني. وكُلَّما قالوا له في ذلك قال: أمهِلوني، فهنا يُقالُ له: لا يُمكِنُ، بل يُقالُ له: لك يَومٌ أو يَومانِ؛ إمَّا أن تَختارَ هذا أو هذا). ((التعليق على الكافي)) (5/487). وذلك لأنَّه حَقُّ رُجوعٍ يَسقُطُ إلى عِوَضٍ، فكان على التَّراخي، كالرُّجوعِ في الهِبةِ [698] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/308). .

انظر أيضا: