الموسوعة الفقهية

المَطلبُ السَّادِسُ: آلةُ الصَّنعةِ


تُترَكُ للمُفَلَّسِ آلةُ الصَّنعةِ [726]  وهو قَولٌ للمالكيَّةِ إذا كانتِ الآلةُ قَليلةَ القَيمةِ لكِنَّه مُحتاجٌ إليها. يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/270). ، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ [727] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/303)، ((كشاف القناع) للبُهوتي (4/435). ، واختيارُ ابنِ القَيِّمِ [728] قال ابنُ القَيِّمِ: (فإنَّا نَترُكُ للمُفلَّسِ ما لا بُدَّ منه من مَسكَنٍ وخادِمٍ وكِسوةٍ وآلةِ حِرفةٍ، أو ما يَتَّجِرُ به لمُؤنَتِه إن فُقِدت الحِرفةُ، ويَكونُ حَقُّ الغُرَماءِ فيما بَقيَ). ((زاد المعاد)) (3/513). ، والشَّوكانيِّ [729] قال الشَّوكانيُّ: (يَنبَغي أن يُترَكَ للمُفلَّسِ على كُلِّ تَقديرٍ ما تَدعو إليه حاجَتُه منَ الطَّعامِ والإدامِ إلى وَقتِ الدَّخلِ، وهَكَذا يُترَكُ للمُجاهدِ والمُحتاجِ إلى المُدافَعةِ عن نَفسِه أو مالِه سِلاحُه، وللعالمِ ما يَحتاجُ إليه من كُتُبِ التَّدريسِ والإفتاءِ والتَّصنيفِ، وهَكَذا يُترَكُ لمَن كان مَعاشُه بالحَرثِ ما يحتاجُ إليه منَ الحَرثِ من دابَّةٍ وآلةِ حَرثٍ، وهَكَذا يُترَكُ لِمَن كان كَسبُه بدابَّتِه بتَأجيرِها ونَحوِ ذلك تلك الدَّابَّةُ). ((السيل الجرار)) (ص: 808). ؛ وذلك لحاجَتِه إليها كَثيابِه ومَسكَنِه [730] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/435). .

انظر أيضا: