الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: ضَمانُ الخَمرِ والخِنزيرِ


لا يَضمَنُ الغاصِبُ الخَمرَ والخِنزيرَ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ في الجُملةِ [1427] عِندَ الحَنَفيَّةِ والمالِكيَّةِ: إذا كان الخَمرُ أوِ الخِنزيرُ للذِّمِّيِّ يَضمَنُه الغاصِب. يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (4/305) ((منح الجليل)) لعليش (7/98). : الحَنَفيَّةِ [1428] ((العناية)) للبابرتي (9/358)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/140). ، والمالِكيَّةِ [1429] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/280)، ((منح الجليل)) لعليش (7/96). ، والشَّافِعيَّةِ [1430] ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/344)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/285). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/221) ((البيان)) للعمراني (7/81). ، والحَنابِلةِ [1431] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/78). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه فَعَلَ الواجِبَ مِن إراقَتِها التي وجَبَت على مَن هيَ في يَدِه [1432] يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (7/96). .
ثانيًا: لعَدَمِ الماليَّةِ كالمَيتةِ والدَّمِ [1433] يُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/344). .
ثالثًا: لأنَّه لا قيمةَ لمُحَرَّمٍ؛ إذ لا يَجري عليه مِلكٌ [1434] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/221). .
رابعًا: لأنَّهما ليس لَهما عِوضٌ شَرعيٌّ؛ لأنَّه لا يَجوزُ بَيعُهما [1435] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/78). .

انظر أيضا: