الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: ميراثُ القاتِلِ عَمدًا مِن ديةِ مَن قَتَله


لا يَرِثُ القاتِلُ عَمدًا مِن ديةِ مَن قَتَله.                                  
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك [142] نَقَل ابنُ قُدامةَ الخِلافَ في المَسألةِ بَعدَ حِكايَتِه الإجماعَ، لكِنَّه وصَف الخِلافَ بالشُّذوذِ. قال ابنُ قُدامةَ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ قاتِلَ العَمدِ لا يَرِثُ مِنَ المَقتولِ شَيئًا، إلَّا ما حُكيَ عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وابنِ جُبَيرٍ أنَّهما ورَّثاه، وهو رَأيُ الخَوارِجِ؛ لأنَّ آيةَ الميراثِ تَتَناولُه بعُمومِها، فيَجِبُ العَمَلُ بها فيه، ولا تَعويلَ على هذا القَولِ؛ لشُذوذِه، وقيامِ الدَّليلِ على خِلافِه). ((المغني)) (6/364). : ابنُ المُنذِرِ [143] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ القاتِلَ عَمدًا لا يَرِثُ من مالِ مَن قَتَله ولا مِن ديَتِه شَيئًا). ((الأوسط)) (7/467). ، وابنُ عَبدِ البَرِّ [144] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ القاتِلَ عَمدًا لا يَرِثُ شَيئًا مِن مالِ المَقتولِ ولا مِن ديَتِه). ((التمهيد)) (23/443). ، والماوَرديُّ [145] قال الماوَرديُّ: (لا اختِلافَ بَينَ الأُمَّةِ أنَّ قاتِلَ العَمدِ لا يَرِثُ عن مقتولِه شَيئًا مِنَ المالِ ولا مِنَ الدِّيةِ). ((الحاوي الكبير)) (8/84). ، وابنُ حَزمٍ [146] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفقوا أنَّه لا يَرِثُ قاتِلٌ عَمدًا بالِغٌ ظالمٌ عالمٌ بأنَّه ظالمٌ، مِنَ الدِّيةِ خاصَّةً). ((مراتب الإجماع)) (ص: 98). ، وابنُ قُدامةَ [147] قال ابنُ قُدامةَ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ قاتِلَ العَمدِ لا يَرِثُ مِنَ المَقتولِ شَيئًا، إلَّا ما حُكيَ عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وابنِ جُبَيرٍ أنَّهما ورَّثاه، وهو رَأيُ الخَوارِجِ؛ لأنَّ آيةَ الميراثِ تَتَناولُه بعُمومِها، فيَجِبُ العَمَلُ بها فيه، ولا تَعويلَ على هذا القَولِ؛ لشُذوذِه، وقيامِ الدَّليلِ على خِلافِه). ((المغني)) (6/364). .
ثانيًا: لأنَّ اللَّهَ تعالى جَعَل استِحقاقَ الميراثِ تَواصُلًا بَينَ الأحياءِ والأمواتِ لاجتِماعِهم على الموالاةِ، والقاتِلُ قاطِعٌ للمُوالاةِ عادِلٌ عنِ التَّواصُلِ؛ فصارَ أسوأَ حالًا مِنَ المُرتَدِّ [148] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/84). .
ثالثًا: لأنَّه لو وَرِثَ القاتِلُ لصارَ ذلك ذَريعةً إلى قَتلِ كُلِّ مُوَرَّثٍ رَغِبَ وارثُه في استِعجالِ مِيراثِه، وما أفضى إلى مِثلِ هذا فالشَّرعُ مانِعٌ مِنه [149] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/84). .

انظر أيضا: