الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: جَنِينُ غَيرِ المُسلِمةِ


دِيَةُ جَنينِ غَيرِ المُسلِمةِ غُرَّةٌ -عَبدٌ أو أَمَةٌ [210] على اختِلافٍ بَينَ المَذاهِبِ في قَدرِ قيمةِ الغُرَّةِ؛ فذَهَبَ الحَنَفيَّةُ إلى أنَّ قيمةَ الغُرَّةِ خَمسُمِائةِ دِرهَمٍ، وعِندَ المالكيَّةِ والحَنابلةِ: قيمةُ الغُرَّةِ عُشرُ قيمةِ أُمِّه، وعِندَ الشَّافِعيَّةِ: قيمةُ الغُرَّةِ مُقَدَّرةٌ بنِصفِ عُشرِ دِيةِ الأبِ.  وقَدرُ قيمةِ الغُرَّةِ في الوقتِ المُعاصِرِ تُساوي عُشرَ دِيةِ أُمِّه: وهيَ خَمسونَ دينارًا، وقَدرُ الدِّينارِ أربَعُ جِراماتٍ ورُبعٌ، يَعني: أنَّها تُساوي: 212 ونِصفَ جرامٍ مِنَ الذَّهَبِ، فيُحسَبُ ثَمَنُها بالنَّقدِ المُعاصِرِ، ويَكونُ هو دِيةَ الغُرَّةِ بالنُّقودِ المُعاصِرةِ. يُنظر: بحث: ((تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة)) للدكتور محمود إبراهيم مصطفى الخطيب ((مجلة الحكمة)) العدد رقم (23) (ص: 233). - باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [211] ((الفتاوى الهندية)) (6/34)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/588). ، والمالِكيَّةِ [212] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1123)، ((التاج والإكليل)) للمواق (6/257). ، والشَّافِعيَّةِ [213] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/43)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/106). ، والحَنابلةِ [214] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/331)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/56). ؛ وذلك لأنَّه جُزءٌ مِن أُمِّه، فقُدِّرَ بَدَلُه مِن قيمتِها كَسائِرِ أعضائِها [215] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/310). .

انظر أيضا: