الموسوعة الفقهية

الفرعُ السَّابعُ: قَطعُ اليَدِ الكامِلةِ الأظفارِ بناقِصَتِها


لا تُقطَعُ اليَدُ الكامِلةُ الأظفارِ بناقِصَتِها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [745] لأنَّهم أوجَبوا الأَرْشَ في الأظافِرِ، والمُعتَبَرُ عِندَهمُ المُساواةُ بَينَ الأطرافِ مِن حَيثُ التَّماثُلُ في القيمةِ، ولا شَكَّ أنَّ الأقَلَّ قيمةً لا يَصلُحُ قِصاصًا للأعلى قيمةً. ((العناية)) للبابرتي (10/236). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/298). ، والشَّافِعيَّةِ [746] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/34)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/119). ، والحَنابلةِ [747] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/556)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/285). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الكامِلَ لا يُؤخَذُ بالنَّاقِصِ [748] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/34). .
ثانيًا: لزيادةِ المَأخوذِ على المَفُوتِ، فلا يَكونُ مُقاصَّةً [749] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/285)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/556). .

انظر أيضا: