الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: أكثَرُ الصَّداقِ


لا حَدَّ لأكثَرِ الصَّداقِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [النساء: 20]
وَجهُ الدَّلالةِ:
1- قَولُه تعالى: وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا [1094]   قال ابن كثير: (وقد اختلف المفسِّرون في مقدارِ القِنطارِ على أقوالٍ، وحاصِلُها: أنَّه المالُ الجزيلُ). ((تفسير ابن كثير)) (2/19). فيه دَليلٌ على أنَّه لا حَدَّ لأكثَرِه؛ لِتَركِه النَّهيَ عن القِنطارِ وهو كثيرٌ، ولأنَّ القِنطارَ  ذُكِر مِثالًا على المبالغةِ في المهرِ، أي: وإن بلغ المهرُ قِنطارًا فلا يحِقُّ لكم أن تأخُذوا منه شَيئًا [1095]   ((الأم)) للشافعي (5/63)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/390)، ((التفسير البسيط)) للواحدي (6/400)، ((تفسير البغوي)) (2/186)، ((فتح الباري)) لابن حجر (9/204).
2- قَوله تعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً  [النساء: 4]
وَجهُ الدَّلالةِ:
الإطلاقُ في قَولِه تعالى: صَدُقَاتِهِنَّ ؛ فإنَّه يَشمَلُ ما قلَّ أو كثُرَ مِن الصَّداقِ [1096]   ((فتح الباري)) لابن حجر (9/204).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: القاضي عبدُ الوهابِ [1097]   قال القاضي عبد الوهاب: (لا حَدَّ لأكثَرِ الصَّداقِ إجماعًا). ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) (ص: 750). وقال أيضًا: (لا خلافَ أنَّه لا حَدَّ لأكثَرِ الصَّداقِ). ((عيون المسائل)) (ص: 323). ، والماوَرديُّ [1098]   قال الماوردي: («القَولُ في أكثَرِ الصَّداقِ» فأمَّا أكثَرُه فلا خلافَ بين الفقهاء أنه لا حَدَّ له). ((الحاوي الكبير)) (9/396). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [1099]   قال ابن عبد البر: (أجمعوا أنْ لا حَدَّ ولا توقيتَ في أكثَرِه، فكذلك لا حَدَّ في أقَلِّه ولا توقيتَ). ((الاستذكار)) (5/413). وقال أيضًا: (أجمع العُلماءُ على أنْ لا توقيتَ ولا تحديدَ في أكثَرِ الصَّداقِ). ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) (21/117). ، وابنُ رشد [1100]   قال ابن رشد: (أمَّا قَدرُه فإنهم اتَّفَقوا على أنَّه ليس لأكثَرِه حَدٌّ). ((بداية المجتهد)) (3/45). ، والقُرطبيُّ [1101]   قال القرطبي: (أجمع العلماءُ على أنْ لا تحديدَ في أكثَرِ الصَّداقِ). ((تفسير القرطبي)) (5/101). ، والشَّوكاني [1102]   قال الشوكاني: (وقع الإجماعُ على أنَّ المهرَ لا حَدَّ لأكثرِه). ((نيل الأوطار)) (6/201).

انظر أيضا: